صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن قرره مجلس النواب.ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.ونشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويعتبر قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، خاصة وأنها تمس شريحة كبيرة من الشعب المصرى، ومنح القانون عدد من المزايا للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.وحدد القانون شروط للحصول على تأمين بطالة وذلك طبقا لحالات محددة:- شروط الحصول على تأمين بطالة:1- عدم الاستقالة من الخدمة ومنها الانقطاع عن العمل.2- عدم انتهاء الخدمة بسبب حكم يتعلق بالشرف أو تزوير أوراق أو انتحال شخصية.3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.5- يبدأ تأمين البطالة ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل.6- يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.ويقدر تعويض البطالة وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:75 % للأربعة أسابيع الأولى.65 % للأربعة أسابيع الثانية.55 % للأربعة أسابيع الثالثة.تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت الخدمة بسبب:1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه2- عدم مراعاته تعليمات السلامة للعاملين3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل5- وجوده خلال العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول
مشاركة :