أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، تعميماً وزارياً في شأن تقديم إقرار الذمة المالية.وقال الشعلة إن التعميم تبعاً لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً لأحكام القانون 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف على الذمة المالية، وإعمالاً لنص المادة 20 من المرسوم 300 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.وشدّد على كل المخاطبين: رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي، ومدير عام البلدية، والأمين العام للمجلس البلدي، والقياديين من نواب المدير العام والأمناء المساعدين في المجلس البلدي، وأعضاء الإدارة القانونية، ومديري الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى، التزام تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحديثه، وفقاً للنموذج المعد لذلك، خلال المواعيد المقررة قانوناً، مع مراعاة أن يحرر الإقرار باللغة العربية، ويذيل باسم وتوقيع الخاضع له، موضحاً به كل البيانات المطلوب استيفاؤها.وأضاف «يجب أن تكون تلك البيانات كاملة وصحيحة ودقيقة، وفي حال تقديم أي مستند بلغة أجنبية يرفق به ترجمة معتمدة باللغة العربية»، وأن يقدم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب أو الصفة، والثاني خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه، والإقرار النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة».وأوضح الشعلة أن «الإقرار يسلم في مقر الهيئة داخل مظروف محكم الغلق، بموجب إيصال من الموظف المختص بالهيئة يبين فيه تاريخ الاستلام، ويجوز إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه، مصحوباً بعلم الوصول وذلك للموجودين بالخارج».
مشاركة :