واستعرض مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن بنود النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة ، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية تعد من الأملاك العامة للدولة، مشدداً على أن " النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر ) ولا تزيد على ( سنة ) ، وبغرامة لا تقل عن ( عشرة آلاف ) ريال ولا تزيد على ( مائة ألف ) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ لكل من تعدى على أثر ، أو موقع أثري ، أو موقع تراث عمراني ؛ بإتلافه ، أو تحويره ، أو إزالته ، أو نبشه ، أو إلحاق الضرر به ، أو تغيير معالمه ، أو طمسه ، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص . وقال أنه بموجب النظام تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ، ويترتب على تسجيل أثر ٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية ، أو التاريخية ، أو الثقافية ، أو الفنية ، والمحافظة عليه ، وصيانته، وعر ضه وفقا ً لأحكام هذا النظام ولوائحه . وأضاف الفاضل بأن النظام يخول الهيئة العامة للسياحة والآثار وضع سجل يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل: الآثار الثابتة، والمنقولة، والمواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، وقطع التراث الشعبي، و"تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة". ونصت المادة الثالثة عشرة من النظام على أن تتولى الهيئة مع وزارة الداخلية ، والجهات ذات العلاقة التنسيق لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني ، في حين شددت المادة الخامسة عشرة على أنه ، لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة ، وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة ، كما تشجع الهيئة – بحسب النظام - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف ، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني . // انتهى // 17:58 ت م تغريد
مشاركة :