تأجيل استئنافين لنقابي معروف على إدانته بالاحتيال لجلسة 25 الجاري

  • 9/8/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» تأجيل طعنين لنقابي معروف على حكمين بإدانته بالاحتيال حيث حكمت محكمة أول درجة بحبسه 3 سنوات في قضية، وبحبسه سنتين في الثانية، إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري للمرافعة الختامية في الأولى وللقبض على شاهدة في الثانية.وكان النقابي قد أدين مع رجل وزوجته بتهمة الاحتيال على مجموعة كبيرة من الضحايا، بزعم المشاركة في مشروع استثمار الذهب والمجوهرات، حيث بدأت وقائع القضية في بلاغ من مجموعة من النساء والفتيات اللاتي تم الإيقاع بهن، بأنهن وقعن في شباك المستأنف عن طريق المتهمة الثالثة وزوجها «المتهم الثاني»، وذلك بعدما علم المتهمون الثلاثة لمدى احتياجهن للأموال، بحيث تبدأ المتهمة الثالثة بالتواصل مع الفتاة، وتخبرها بوجود مشروع استثمار في الذهب والمجوهرات، وأن على من ترغب في العمل والحصول على راتب شهري ثابت بمبلغ 300 دينار، أن تتواصل معها.وبالفعل بدأت الضحايا بأول واحدة والتي ذهبت للمتهمة الثالثة، والتقت بها حيث شرحت لها فكرة المشروع، وهي أن المتهم الأول لديه سبائك ذهبية كثيرة، ولكن لا يستطيع التعامل بها حتى لا يتم الشك في الأمر، ولذلك لابد من الاستعانة بأشخاص يظهرون كأنهم يبيعونها له في محله، وفي مقابل ذلك تحصل على 300 دينار كدخل شهري ثابت، فوافقت المجني عليها، وطلبت منها المتهمة الثالثة مقابلتها في اليوم التالي عند مجمع التأمينات.ولدى حضور الضحية، أقنعتها المتهمة بتوقيع سند مديونية باسم المتهم الأول بقيمة 5 آلاف دينار، وتوثيقه في مكتب التوثيق بالمجمع، وأكدت لها أن هذا السند لن يتم استخدامه، ولكن لضمان حقه بشأن سبائك الذهب التي ستحصل عليها، فاقتنعت الضحية وقامت بالتوقيع على السند.وقامت المتهمة الثالثة بأخذ المجني عليها لمحل المتهم الأول حيث سلمت سند المديونية في المحل، ثم أعطتها سبيكة ذهبية، ورافقتها إلى المنزل، وهناك كان ينتظرها زوجها «المتهم الثاني» والذي قام بأخذ السبيكة من المجني عليها لبيعها للمحل باسمها، ورجع بعد فترة قصيرة وأعطاها 300 دينار.وطلبت المتهمة الثالثة من أول ضحية جلب فتيات ونساء يرغبن في العمل والحصول على مرتب ثابت دون عناء، فتحمست المجني عليها بعد أن حصلت على 300 دينار دون عناء يذكر، حتى وصل عدد الضحايا الذين أبلغوا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 12 ضحية، اكتشفن بعد فترة أن عليهن قضايا وأحكامًا لصالح المتهم الأول على خلفية سند المديونية الذي وقعن عليه.والطريف أن بعضهن حاولن التواصل مع المتهم الأول والذي تهكم عليهن، وقال إن المتهم الثاني وزوجته «نصابان»، متجاهلا توسلاتهن بأن يتنازل عن الدعاوى.وتمكن المتهمون من الحصول على سندات المديونية من العديد من الضحايا، حيث دلت التحريات على صدور 429 مديونية باسم المتهم الأول بنفس القيمة «5 آلاف دينار» وبإجمالي 2 مليون و 145 ألف دينار، فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2017، المتهم الأول: توصل إلى الاستيلاء على سندات مديونية «مبينة بالأوراق» وعلى توقيع المجني عليهن «12 مجنيًا عليها» وأخريات، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالثة، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب جريمة الاحتيال المذكورة.وحكمت محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات على النقابي والغرامة ألف دينار، وقدرت كفالة بنفس القيمة لوقف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني وزوجته سنة واحدة وقدرت كفالة لوقف التنفيذ بمبلغ 500 دينار، مع تغريم كل منهما ألف دينار.وفي القضية الثانية أبلغ عدة زبائن لمحلين مملوكين للنقابي، بشراؤهم أجهزة إلكترونية، بمبالغ ودفع الثمن على أقساط، ولكن بعد سنوات يتم اكتشاف مديونيات بمبالغ كبيرة على نفس السلعة والمطالبة بدفعها بعد صدور أحكام ضدهم بمديونيات خيالية، وبمراجعة المستندات التي قدمت أمام المحكمة المدنية، تبين أنها مزورة، حيث كان المتهم الخامس يقدم تلك المستندات للمحكمة المدنية للحصول على أموال من الضحايا.وأفادت بحرينية بأنها في غضون عام 2010، قامت بشراء جهاز حاسب آلي من محل إلكترونيات بمنطقة العدلية تعود ملكيته للمتهم الخامس «النقابي» وكان ثمن الجهاز 700 دينار، على أن تدفع أقساطا شهرية بقيمة 64 دينارا لمدة سنة، وقامت بتوقيع عقد بيع تضمن تلك التفاصيل، وسددت كامل المبلغ.إلا أنها تفاجأت بعد 7 سنوات، بأن صاحب المحل «المتهم الخامس» قد أقام دعوى مدنية يطالبها بدفع 1482 دينارا، مقابل نفس الجهاز استنادا على عقد بيع مزور، وأرفقت بالبلاغ المستندات الخاصة بسداد قيمة الحاسب الآلي والعقد الموقع بينها وبين المحل.وقال المجني عليه الثاني إنه اشترى من محل المتهم الخامس هاتفين بلغت قيمتهما الإجمالية 500 دينار بنظام القسط، وبعد مرور فترة من سداد الأقساط، اكتشف الحجز على حساباته البنكية، وبالاستعلام عن الأمر تبين صدور حكم ضده بإلزامه بدفع 2700 دينار للمتهم الخامس عن قيمة الهاتفين.وأبلغ المجني عليه الثالث بأنه اشترى من محل المتهم الخامس هاتف نوكيا بقيمة 60 دينارا، وتفاجأ بعد فترة بصدور أمر قبض ضده، على خلفية حكم يلزمه بدفع 3400 دينار قيمة شراء هاتفين بخلاف الواقع.وفي التحقيقات، قرر المتهم الثالث بأنه يعمل بمحل المتهم الخامس لبيع الأجهزة الإلكترونية وتذاكر السفر بالتقسيط، وأن عمله يقتصر على إدخال بيانات السلع المباعة للزبائن في النظام المحاسبي للمحل والذي صممه المتهم الخامس، بحيث تظهر قيمة السلعة والقسط بعد إدخال البيانات، ويتم طباعة العقد متضمنا كافة البيانات والشروط، فيوقع عليه الزبون والمتهم الرابع، ثم تسلم المستندات للمتهم الخامس ليقوم بالتوقيع عليها.وقرر المتهم الرابع بأنه ترك العمل لدى الخامس بعد اكتشافه عمليات الاحتيال التي يجريها على الزبائن، وتحريك عدة قضايا ضده، كما ثبت بموجب تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن تلك المستندات المقدمة في الدعاوى المدنية المرفوعة من صاحب المحلين، قد أضيفت إليها عبارات في ظرف كتابي لاحق ومغاير لباقي ظرف كتابة باقي بيانات صلب العقد، وأن تلك العبارات هي المتعلقة بالمبلغ المستحق للسلعة، وكذلك بيان رقم الفاتورة.وصدرت أحكام ضد الضحايا بناء على تلك العقود المزورة وتم تجميد حساباتهم البنكية.أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2010 و2017، المتهمون من الأول حتى الرابع، ارتكبوا تزويرا في محررات خاصة وهي عقود بيع أجهزة إلكترونية صادرة من محلين مملوكين للمتهم الخامس وذلك بطريق التزوير وبنية استعمالها كمحررات صحيحة، كما اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس على استعمال المحررات المزورة بأن تلاقت إرادتهم على تقديمها لدى المحكمة المدنية المختصة وأمدوه بها لتحقيق تلك الغاية مع علمهم بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.وأسندت النيابة للمتهم الخامس أنه، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب جريمة تزوير محررات خاصة، بأن تلاقت إرادته معهم على ارتكابها، وزودهم بالبيانات والوسائل اللازمة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما استعمل المحررات المزورة بأن قدمها سندا لدعواه في دعوى مدنية واعتد بصحتها وبياناتها مطالبا بالقيمة الواردة فيها مع علمه بتزويرها.وحكمت المحكمة بالحبس سنتين على المستأنف، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، كما قضت بحبس الموظفين الأربعة لمدة 6 أشهر، وقدرت كفالة 50 دينارا لوقف التنفيذ.

مشاركة :