المجلس الأعلى للقضاء يرهن تقديم القضاة لـ«الدورات التدريبية» بموافقته

  • 4/27/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء علّق عملية تقديم القضاة للدورات التدريبية، إلا بعد الحصول على موافقة وإذن خطي من رئيس المجلس الأعلى. ووفقاً لمصادر عدلية مطلعة تحدثت لـ«الحياة»، فإن المجلس الأعلى للقضاء اشترط لهذه الموافقة منع الدعاية الإعلامية لمكتب الاستشارات والمحاماة والتدريب في أية وسيلة إعلامية تخص المشاركة المطلوبة، مع مراعاة عدم تكرار المطلوب مشاركتهم من أعضاء السلك القضائي. وأشارت المصادر إلى أن قرار ربط تقديم الدورات بموافقة خطية من رئيس المجلس جاءت على خلفية استفسارات من أحد رؤساء محاكم الاستئناف لمجلس القضاء تجاه مشاركة بعض القضاة في بعض الدورات، لإلقاء بعض البرامج في الدورات من دون علم رئيس المحكمة، أو الترتيب معه مما يضع رئيس الدائرة ورئيس المحكمة في حرج. ويعتمد المجلس الأعلى للقضاء على إدارة التفتيش القضائي في تقويم أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى - وفقاً لنظام القضاء - وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم، والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة، أو تقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم بعد إحالتها إليها من المجلس الأعلى للقضاء. ويكون التفتيش والتحقيق بوساطة عضو قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة، ويحصل التحقيق والتفتيش في إدارة التفتيش القضائي أو بالانتقال إلى المحكمة بناء على ما يقرره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي مرة على الأقل ومرتين على الأكثر كل سنة، وذلك وفقاً لنص المادة 55. وتتألف إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء من رئيس ومساعد وعدد كافٍ من القضاة المتفرغين يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. وبحسب المادة 56 يكون تقدير كفاية القاضي بإحدى الدرجات الآتية متميز، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط، كما يحق لإدارة التفتيش القضائي تبليغ القاضي بالتقرير وتقدير كفايته وفقاً للمادة 57. كما تبلغ الإدارة القاضي بكل ما يودع في ملفه، وله أن يقدم لها اعتراضه على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه - ما لم يوجد عذر مقبول، وتحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعاً بمذكرة بالرأي فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه. ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلغ المعترض بقرار المجلس كتابة، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

مشاركة :