أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على سؤال: فاتتني الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل ؟وقالت: تصح صلاة الجنازة في المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر موتها، فقال: " ألا آذنتموني بها ؟ " فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها، ثم انصرف "
مشاركة :