نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً ألزم مؤسسة بدفع مبلغ 662 ألف درهم، قيمة تكاليف علاج سائق كان يعمل لديها، قبل وفاته بأحد المستشفيات، مقررة انتفاء أركان المسؤولية التي توجب على جهة العمل الالتزام بالتعويض أو سداد المبلغ. وفي التفاصيل، أقام مستشفى دعوى اختصم فيها مؤسسة وشركة تأمين، مطالباً بالحكم بإلزامهما بالتضامن بسداد مبلغ 672 ألفاً و660 درهماً، تكاليف علاج سائق كان يعمل لدى المؤسسة قبل وفاته. وذكر المستشفى، في دعواه، أنه «استقبل مريضاً على أثر تعرضه لحادث أثناء عمله كسائق، فأخطر جهة عمله بالحادث إلا أنه لم يتلق رداً، ثم توفي السائق بعد تلقي الرعاية اللازمة، وتكلف علاجه المبلغ المشار إليه، إلا أن المؤسسة امتنعت عن سداد المبلغ، وكانت السيارة التي يقودها السائق مؤمناً عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها الثانية». وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ 662 ألفاً و660 درهماً، وبإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمستشفى مبلغ التأمين ومقداره 10 آلاف درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم ترتضِ المؤسسة هذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المسؤولية التقصيرية التي تؤدي إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة لا تتحقق إلا بناء على خطأ من جانب التابع، وأن السائق التابع لها الذي تلقي العلاج لدى المدعي لم يصدر منه خطأ تجاه الأخيرة يوجب مسؤوليتها بحكم تبعيته لها، إلا أن الحكم ألزمها بأداء مقابل علاج السائق، استناداً إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، ومن ثم يكون مخالفاً للقانون مستوجباً نقضه». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة في الحيثيات أن «المسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة، هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولكي تسأل الإدارة عن أعمال موظفيها المادية غير المشروعة على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، فإنه يتعين أن يكون ثمة خطأ قد وقع من الموظف، ويجب على المضرور أن يقيم الدليل عليه، وأن يكون هذا الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها». وانتهت إلى أن الحكم اعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي فصل في مسؤولية جهة العمل، وهي مسألة قانونية ممتنعة عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وقد حجبه ذلك عن بحث المسؤولية القانونية للمؤسسة، في ظل النظام الأساسي لهذه المؤسسة التي تحدد التزامات رب العمل تجاه تابعيه، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه جزئياً في ما قضى به قبل جهة العمل.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :