قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مس المرأة سواءً كان ذلك عمدًا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقًا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقًا، مشيرًا إلى ان بعض أهل العلم يقول بانتقاضه إذا كان اللمس بشهوة وهي "التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك".وأوضح وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل لمس الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ أن المعمول به في دار الإفتاء هو عدم نقض الوضوء، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة.وأضاف أنه حينئذٍ وجب أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، لافتًا إلى أن قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] وفي قراءة: أو لمستم النساء، المراد على الصحيح الجماع، وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم.
مشاركة :