وضحت النيابة العامة مسؤولية أيّ شخص يُحَدد من قبل المرتشي أو الراشي، لتسلّم الرشوة أيا كان نوعها، في حال قبول ذلك الشخص استلام الرشوة، وعلمه بالأمر. وبينت أن ذلك يشمل الرشوة أياً كان نوعها أو اسمها، سواء كانت مادية أو غير مادية، مع علم الشخص بالسبب، مضيفةً أن ذلك موجب للمُساءلة الجزائية في ضوء المادة 11 من نظام مكافحة الرشوة. وأضافت أن ذلك الجُرم المقترف ينطوي أيضاً على جريمة غسل أموال حال إخفاء هذه الرشوة أو تمويهها، وتصل العقوبة إلى السجن سنتين، والغرامة 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :