قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتبرع ببعض ماله أو كله حال حياته، فإنه جائز وقبض الموهوب له للمال؛ صحيح ما دام لم يكن هذا التبرع في مرض موته ولم ينص على انتقال حق الملكية بعد الممات.وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: « تبرعت ببيتها قبل وفاتها بغرض حرمان شقيقها، فهل هذا التبرع صحيح؟» أنه إذا كان التبرع أثناء مرض الموت أو نص على انتقال الملكية بعد الوفاة فإنه يأخذ حكم الوصية، لافتًا إلى انه في هذه الحالة لا يزيد مقدار التبرع عن الثلث، والباقي يٌرد إلى الورثة كل بحسب نصيبه. وأضاف ما رواه البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»
مشاركة :