أجابت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال: "أوصى أخي قبل وفاته بأن تُخرج زكاة ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يجب إخراجها عنه قبل تقسيم التركة؟".وقالت الدار: "يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء".
مشاركة :