هل يجوز الاقتراض لضيق الحال؟.. الإفتاء تجيب

  • 9/15/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الإقتراض للحاجة، معللًا ذلك: بإن الضرورات تبيح المحظورات، ومن المقرر فقهيًا أن الضرورة تقدر بقدرها.واستشهد«عويضة» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز الاقتراض لضيق الحال؟» بقوله تعالى: :« وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»، (سورة الأنعام:الآية119).واستدل أيضًا على جواز الإقتراض لضيق الحال بقوله تعالى بعد ذكر بعض المحرمات:«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»،(سورةالبقرة:الآية173).وأشار إلى أن الربا من المحرمات التي جاء بها نص القرآن، فتوعد عليها ما لم يتوعد على غيرها، فقال عز وجل: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، (سورة البقرة: الآية279).وأضاف أنه مع شدة حرمة الربا، وغلظ ذنب فاعليه، فقد أذن الله تعالى في فعله عند الضرورة وضيق الحال كغيره من المحرمات، مما يدل على جواز الاقتراض لضيق الحال والحاجة.وأوضح أن العلماء وضعوا أربعة ضوابط لجواز الاقتراض لضيق الحال والضرورة لا بد من مراعاتها؛ وذلك لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، وهي: أولًا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا تحسبًا لما قد يكون في المستقبل، ثانيًا: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية؛ فلا يجوز الإقبال على القرض الربوي مع وجود البديل المشروع أو الأخف حرمة.وتابع: والضابط الثالث لجواز الاقتراض للضرورة وضيق الحال هو: مراعاة قدرها، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء مثلًا: أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه، أما الشرط الرابع فهو: ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال، فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه، لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره، ومثل هذا من الأحوال أيضًا يقاس عليها. واختتم أمين الفتوى أنه يجب أيضًاعلى المضطر لإخذ قرض لضيق حاله تدبر الآيات القرآنية التالية، وهي على الترتيب قوله تعالى: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ»، (سورة النمل:الآية62]، وقوله تعالى:«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»،(سورة الشرح:الآية6).

مشاركة :