أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أن «نظام منتجات التجميل فرض عقوبات، مشددة على من يخالف أحكامه أو لائحته، وذلك بواحدة أو أكثر من عقوبات الغرامة (لا تزيد عن 5 ملايين ريال)، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، مع جواز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة». ووضع نظام منتجات التجميل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، ضوابط مشددة تضمن سلامة منتجات التجميل المستوردة والمتداولة
مشاركة :