نشرت جريدة أم القرى الرسمية، اليوم الجمعة، نص اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 18/ 6/ 1436هـ، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (11- 13- 1436) في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 16/ 1/ 1437هـ بالموافقة عليها؛ حيث أقرت اللائحة عقوبات على المخالفين، شملت غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات؛ فيما أجازت اللائحة مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة. وتضمّنت اللائحة عدداً من المواد، ومن ضمنها اشتراط تعيين مدير فني سعودي لمصانع التجميل، كما تضمنت اللائحة تفصيلات للمخالفات التي تستوجب العقوبات على كل من ارتكبها أو شرع في ارتكابها؛ ومنها الخداع أو الغش في المنتج التجميلي، أو تداول منتج تجميلي مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية أو مخالف لبياناته المدرجة، أو استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي؛ سواء عليه أو في الدعاية له، أو إدخال عبوات إلى المملكة، أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش، أو تصنيع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش وغيرها. ونصت اللائحة التي أعلنت اليوم بشكل رسمي على: المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام منتجات التجميل. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. 6- المنتج التجميلي: أي منتج تجميلي يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي؛ لأغراض التنظيف أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. 7- الإدراج: قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة. 8- المدرج: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه لدى الهيئة. 9- المصنع: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي. 10- أسس التصنيع الجيد (GMP): جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه. 11- المستودع: المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه والاتجار به. 12- المختبر: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل. 13- التداول: المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك؛ بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان. 14- السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من الأسواق. 15- الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة لاستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع تداوله. 16- المنتج المغشوش: المنتج التجميلي الذي تم عمداً تغيير محتواه أو هويته أو مصدره؛ سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون مكونات. 17- المنتج الفاسد: المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه الجرثومي. 18- الإعلان: أي بيان -سواء كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً أو غير ذلك- يهدف إلى الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر. 19- الشركة المنتجة: الشركة التي تقوم بتصنيع المنتج أو التعاقد مع الغير لتصنيع المنتج أو تقوم بتسويق أو توزيع المنتج. 20- المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى أو كل مراحل تداول منتجات التجميل. المادة الثانية: تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها. المادة الثالثة: تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها، 3- 1- ل: في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية، للهيئة تطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات ذات علاقة بمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها لحين إصدارها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التسلسل التالي: 1- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الخليجية. 2- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية أو اللجان المشتركة ذات العلاقة. 3- التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص. 4- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى. المادة الرابعة: تحدد الهيئة للمواد المحظورة والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها على موقعها الإلكتروني، 4- 1- ل: 1- تنشر الهيئة قائمة بالمواد المحظور استخدامها في منتجات التجميل. 2- تنشر الهيئة قائمة بالمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل. 3- تتولى الهيئة تحديث القائمتين دورياً أو متى ما دعت الحاجة، ونشرها على موقعها الإلكتروني. المادة الخامسة: تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات متخصصة للتحقق من ذلك. 4- ل: للهيئة الاستعانة بشركات متخصصة للتحقق من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات التي اعتمدتها كطرف ثالث مع استمرار مسؤولية الهيئة عن تلك المهام. 5- 2- ل: تضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يمكن الاستعانة بها مع عدم الإخلال باشتراطات الجهات الحكومية الأخرى. 5- 3- ل: مهام شركات التحقق: أ) التأكد من مطابقة المنتج التجميلي للوائح الفنية والمواصفات القياسية والاشتراطات المعتمدة من الهيئة. ب) دراسة الوثائق الفنية المقدمة لغرض الإدراج. ج) أي مهام تتوافق مع قدراتها ترى الهيئة إسنادها لها. 5- 4- ل: تقوم الهيئة بمراقبة أداء شركات التحقق للمهام الموكلة لها. المادة السادسة: لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. 6- 1- ل: تصدر الهيئة شهادة الإدراج بعد التأكد من استيفاء طلب الإدراج لمتطلباته وتكون الشهادة صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها. 6- 2- ل: تكون شهادة الإدراج قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء صلاحية الشهادة بمدة لا تقل عن تسعين يوماً، وتحسب مدة الشهادة بعد تجديدها من تاريخ انتهاء الشهادة السابقة. 6- 3- ل: يعتبر الإدراج لاغياً عند انتهاء صلاحية الشهادة دون تجديدها، وفي حالة الرغبة في استيراد أو تداول المنتج فيتم إدراجه من جديد. 6- 4- ل: لا يترتب على انتهاء مدة صلاحية الشهادة منع تداول المنتج في منافذ البيع والمستودعات؛ وذلك حتى انتهاء صلاحية المنتج. 6- 5- ل: لا يعفى المدرج من الالتزامات والمسؤوليات المترتبة على الإدراج بعد إلغاء إدراج المنتج. المادة السابعة: يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو مَن يفوض منهما وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة. 7- 1- ل: يتم إدراج المنتج وفقاً للإجراءات والشروط التالية: أ) تقديم طلب الإدراج مرفقاً به المستندات المطلوبة للإدراج التي تحددها الهيئة. ب) أن يكون المنتج المراد إدراجه مطابقاً للوائح الفنية والاشتراطات التي تعتمدها الهيئة، 7- 2- ل: يفوض المصنع أو الشركة المنتجة مَن يلزم لتمثيلهم لدى الهيئة بخطاب تفويض مصدّق من جهة موثوقة حسب الآليات التي تعتمدها الهيئة. 7- 3- ل: للهيئة التحقق من الممارسات التصنيعية للمصنع الخارجي للمنتج المدرج متى ما دعت الحاجة. المادة الثامنة: تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يوماً من استكمال متطلباته، وتُصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تُبين الهيئة أسباب ذلك. المادة التاسعة: يكون المدرج مسؤولاً عن الآتي: 1- مأمونية المنتج التجميلي. 2- ألا يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقاً لإرشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج. 9- 1- ل: يكون المنتج التجميلي غير آمن في الحالات التالية: 1- إذا احتوى على مادة محظورة أو مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها. 2- إذا لم تُذكر التحذيرات اللازمة على عبوة المنتج. 3- إذا لم تذكر كامل المكونات على العبوة. 4- إذا نُقل أو خزن بطريقة غير مناسبة. 5- أي حالة أخرى تراها الهيئة. المادة العاشرة يجب على المدرج الالتزام بما يأتي: 1- إبلاغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد. 2- الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه. 3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي. 4- توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة. 5- إبلاغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي. 10- 1- ل: يكون التزام المدرج بالإبلاغ عن الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (3) و (5) من المادة العاشرة من النظام فور علمه بها. المادة الحادية عشرة: يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي؛ وفقاً لما تحدده اللائحة، 11- 1- ل: يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على البيانات التالية: • اسم المنتج والاسم أو العلامة التجارية واسم المصنع وعنوانه أو الشركة المنتجة وعنوانها. • صلاحية المنتج. • أي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين أن تلاحظ عند الاستخدام وأي معلومات تحذيرية خاصة عن المنتج للاستخدام المهني. • وظيفة المنتج وطريقة استخدامه ما لم يكن ذلك واضحاً من أسلوب تقديمه. • قائمة مكونات المنتج • تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة، أو أحدهما. • الحجم أو الوزن الصافي للمنتج. • بلد المنشأ. • تعليمات تخزين المنتج. • أي بيانات أخرى تحددها الهيئة. 11- 2 - ل: تحدد الهيئة البيانات اللازم كتابتها باللغة العربية على المنتج. المادة الثانية عشرة: تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل. 12- 1 - ل: تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل، وتقوم الهيئة بمراجعة القائمة بصفة دورية؛ وذلك بإضافة المنتجات الجديدة وتحديث حالة المنتجات المدرجة. المادة الثالثة عشرة: يجب الحصول على ترخيص فني للمصنع من الهيئة؛ وفقاً للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، 13- 1- ل: يشترط للحصول على ترخيص فني للمصنع تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقاً به المستندات المطلوبة؛ وفقاً للدليل الإرشادي لترخيص مصانع منتجات التجميل. المادة الرابعة عشرة: يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقاً للإجراءات الآتية: 1- يقدم طلب للهيئة وفقاً للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تُصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب ذلك. 2- تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة. 14- 1- ل: يقدم الطلب وفقاً لنموذج طلب الترخيص مرفقاً به المستندات اللازمة. 14- 2- ل: تقوم الهيئة بدراسة الطلب بعد استكمال جميع المتطلبات والشروط، وتصدر قرارها بمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. 14- 3- ل: في حالة موافقة الهيئة على الطلب تُصدر الهيئة وثيقة بالموافقة المبدئية لمقدم الطلب؛ لاستكمال الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى. 14- 4- ل: مدة وثيقة الموافقة المبدئية سنتان من تاريخ إصدارها، وعلى مقدم الطلب استكمال متطلبات الجهات الأخرى. 14- 5- ل: في حال رفض الطلب تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بذلك، وتوضح أسباب الرفض. 14- 6- ل: بعد استكمال مقدم طلب الترخيص الموافقات اللازمة من الجهات الأخرى، تقوم الهيئة بالتأكد من التزام مقدم الطلب بأسس التصنيع الجيد (GMP) للمصنع من حيث المباني والتجهيزات، وتصدر الترخيص الفني للمصنع؛ على أن يتم التحقق من أسس التصنيع الجيد (GMP) في عمليات الإنتاج، بعد حصول المصنع على الترخيص ومزاولته النشاط. المادة الخامسة عشرة: يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغاً كاملاً وفقاً لما تحدده اللائحة. 15- 1- ل: يجب أن يُعَيّن المصنع مدير فني قبل بدء الإنتاج؛ تتوفر فيه الشروط التالية: أ) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: (صيدلي، كيميائي، هندسة صناعية، هندسة كيميائية، الأحياء الدقيقة، كيمياء حيوية، هندسة طبية حيوية)، أو أي تخصص آخر أو مؤهل تقبله الهيئة. ب) أن يكون لديه الخبرات المناسبة لمجال التصنيع تقبلها الهيئة. المادة السادسة عشرة: يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدّمها، ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له. 16- 1- ل: يلتزم المصنع بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في أي مما يلي: 1- المدير الفني للمصنع. 2- عنوان المصنع. 3- خطوط الإنتاج. 4- اسم المصنع. 5- ملكية المصنع. 6- البيانات التي قدمها لطلب الترخيص. 7- منتجات المصنع. المادة السابعة عشرة: لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه. المادة الثامنة عشرة: يلتزم المصنع بتطبيق أسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 18- 1- ل: للهيئة من أجل التأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد (GMP) -إذا دعت الحاجة- اتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي: 1- زيارة تفتيشية للمصنع. 2- طلب تقارير فنية عن تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد GMP)). 3- طلب معلومات عن المدير الفني للمصنع والعاملين فيه. 4- الاطلاع على السجلات والمعلومات الخاصة بالامتثال لأسس التصنيع الجيد (GMP). المادة التاسعة عشرة: يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة؛ وفقاً للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة. 19- 1- ل: يشترط للحصول على ترخيص للمستودع ما يأتي: 1- تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقاً به المستندات التي تحددها الهيئة. 2- استيفاء الاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة. المادة العشرون: مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد. 20- 1- ل: يكون الترخيص قابلاً للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن تسعين يوماً؛ على أن يستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المواد (الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والتاسعة عشرة) من النظام وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء الترخيص السابق. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعاية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. 21- 1- ل: تخضع الدعاية والإعلان عن أي منتج تجميلي -في أي وسيلة كانت- للضوابط والشروط التالية: 1- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة. 2- أن يكون المنتج المراد الإعلان عنه مدرجاً لدى الهيئة، ومطابقاً للوائح الفنية والتعاميم الصادرة عن الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص. 3- ألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو عنيفة أو خطيرة. 4- أن تكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها. 5- ألا يحمل الإعلان ادعاء يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة. 6- ألا يحمل الإعلان معلومات مكتوبة أو صوراً أو مشاهد أو أي شكل آخر يؤدي إلى تضليل المستهلك؛ بما في ذلك الادعاء باحتوائه على مكونات لا تدخل في تركيبته. 7- ألا يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان أو أي اسم أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية. 8- يجب أن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدمة في الإعلان مطابقة لصورته وبياناته الفعلية المدرجة لدى الهيئة. 9- ألا يسيء الإعلان إلى أي منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر. 10- يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في الإعلان، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي. 21- 2- ل: إذا قررت الهيئة إلغاء إدراج منتج تجميلي أو حظره أو سحبه أو استدعائه أو تعليق تداوله؛ فلا يجوز الإعلان عنه إلا بقرار من الهيئة يسمح بتداوله. المادة الثانية العشرون: مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابةَ والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها. المادة الثالثة والعشرون: إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة؛ فعليها التحذير منه بالطرق التي تراها مناسبة. المادة الرابعة والعشرون: إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضر بالصحة أو غير مدرج؛ فعليها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1- إلغاء إدراجه. 2- حظر تداوله. 3- سحبه أو استدعاؤه. 4- تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة. 24- 1- ل: إذا اشتمل قرار الهيئة على سحب المنتج التجميلي أو استدعائه؛ فتتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين. المادة الخامسة والعشرون: إذا شكت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام أو لائحته؛ فيجوز لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة. 25- 1- ل: إذا توافر لدى الهيئة ما يدعوها للشك بوجود مخالفة لأحكام النظام أو لائحته؛ فللهيئة تعليق تداول المنتج، واتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: 1- حصر المنتجات المشتبه بها ومعرفة أماكن تداولها. 2- سحب عينات منه لتحليلها عند الحاجة. 3- طلب أي معلومات أو مستندات حول المنتج. 25- 2- ل: إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي مخالف لأحكام النظام أو لائحته؛ فيتم التعامل معه وفقاً لأحكام المادة الثانية والثلاثين من النظام. 25- 3- ل: يتم رفع تعليق إدراج المنتج في حالة ثبوت عدم مخالفته لأحكام النظام أو اللائحة. المادة السادسة والعشرون: إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعائه؛ فيلتزم المدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة؛ فعليها سحبه وإتلافه -بحسب الأحوال- على حسابه؛ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 26- 1- ل: 1- تصدر الهيئة قراراً بسحب أو استدعاء المنتج التجميلي، توضح فيه أسباب السحب أو الاستدعاء. 2- يلتزم المدرج باستدعاء المنتج التجميلي خلال المدة التي تحددها الهيئة في قرارها. 3- في حال عدم التزام المدرج بالاستدعاء خلال الفترة التي حددتها الهيئة، تقوم الهيئة بسحب المنتج على حساب المدرج. 4- تقوم الهيئة -بعد سحب المنتج أو استدعائه- بحسب الأحوال؛ باتخاذ أي من الإجراءات التالية: أ) إلزام المدرج بإتلاف المنتج على حسابه. ب) السماح بتداول المنتج بعد تصحيح المخالفة إذا كانت المخالفة في المنتج يمكن تصحيحها وتحدد مدة للمدرج لتصحيح تلك المخالفة. ج) السماح بإعادة تصدير المنتج المستورد للبلد الذي تم استيراده منه في الحالات التي تراها الهيئة مناسبة. 26- 2- ل: يلتزم المدرج بتقديم بيان يحتوي على كميات وبيانات المنتجات التي تم سحبها أو استدعاؤها. المادة السابعة والعشرون: لا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله. 27- 1- ل: إذا قررت الهيئة إلغاء إدراج منتج تجميلي أو حظره أو سحبه أو استدعائه أو تعليق تداوله؛ فلا يجوز إعادة تداوله إلا بقرار من الهيئة يسمح بذلك. المادة الثامنة والعشرون: يجوز لمفتشي الهيئة أخذُ عينات من المنتجات التجميلية لفحصها وتحليلها وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة. 28- 1- ل: يجوز لمفتشي الهيئة -من أجل التحقق من مطابقة المنتجات التجميلية لأحكام النظام ولائحته- أخذ عينات من المنتجات التجميلية؛ لفحصها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة التي توافق الهيئة على الاستعانة بها؛ وفقاً للإجراءات التالية: 1- إثبات واقعة السحب بموجب محضر يوقّعه كل من المفتش والمسؤول في المنشأة أو من ينوب عنه، الذي تمت واقعة السحب في وجوده.. وفي حالة رفض التوقيع أو عدم التواجد؛ يتم إثبات ذلك في المحضر. 2- يتم سحب العينات وفقاً لآلية السحب التي تعتمدها الهيئة، ويراعى أن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجها التحليل وبدون مقابل. 3- إحالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التابعة للهيئة أو المعتمدة لديها سواء داخل المملكة أو خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة التاسعة والعشرون: يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي. 29- 1- ل: يتولى الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس -مجتمعين أو منفردين- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة. 29- 2- ل: للمفتش -بعد إبراز بطاقته التي توضح صلاحيته بالضبط الجنائي- دخول مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من المنتجات لتحليلها. وعلى مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها، تمكينه من ذلك وعدم إعاقته. 29- 3- ل: على المفتش حجز المنتج غير الآمن، وله حجز المنتجات المخالفة لأحكام النظام واللائحة -بحسب الأحوال- وذلك وفقاً لما يلي: 1- تحرير محضر ضبط يبين فيه نوع المخالفة، ونوع المنتج وكميته، ويوقع عليه من قبل المفتش والمسؤول عن مصنع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها، أو من ينوب عنه.. وفي حال رفض التوقيع أو عدم التواجد يثبت ذلك في المحضر، وتسليم المسؤول عن مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وتداولها نسخة منه. 2- أخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عنه بعدم التصرف في المنتج المحجوز خلال فترة الحجز. 3- سحب عينات من المنتج لتحليلها إذا دعت الحاجة لذلك. 29- 4- ل: للمفتش التوصية باتخاذ إجراء أو أكثر مما يلي: 1- إغلاق المصنع أو المستودع. 2- إتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع أو المستودع أو أماكن بيعها. 3- منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكانية ذلك. 4- السماح بإعادة التصدير للمنتجات المستوردة المخالفة. 5- أي توصية أخرى يراها المفتش. 29- 5- ل: في حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات النظامية في حق المخالف وفي حال عدم ثبوت المخالفة يتم رفع الحجز عن المنتج. المادة الثلاثون: يجب على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها، تمكينُ مفتشي الهيئة من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. المادة الحادية والثلاثون: يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل مَن ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1- خدع أو غش في المنتج التجميلي. 2- تداول منتج تجميلي مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية، أو مخالف لبياناته المدرجة. 3- استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي؛ سواء عليه أو في الدعاية له. 4- إدخال إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 5- صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 6- تقديم معلومات غير صحيحة إلى الهيئة، متعلقة بالمنتج التجميلي. 7- استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو صنع أو تسويق أو بيع أو تخزين أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته. 8- حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط؛ سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه. المادة الثانية والثلاثون: في حالة ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته؛ يتم التعامل مع المنتجات التجميلية المضبوطة على النحو الآتي: 1- التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. 2- أخذ عينات للتحليل إذا اقتضى الأمر. 3- إتلاف المنتجات الفاسدة. 4- إتلاف المنتجات المغشوشة. 5- إتلاف المنتجات غير المدرجة. المادة الثالثة والثلاثون: تتم عملية الإتلاف من قِبَل لجنة أو أكثر تشكّل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة كيفية تشكيل اللجنة وآلية عملها؛ على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. 33 - 1 - ل: تشكّل لجان الإتلاف بقرار من الرئيس أو من يفوضه، وتتم عملية الإتلاف وفقاً لما يلي: 1- يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات التي تعتمدها الهيئة. 2- يكون الإشراف على عملية الإتلاف من قبل لجنة فنية تشكّلها الهيئة لهذا الغرض في كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة المتبعة في مثل هذه الإجراءات. 3- تعد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف، يوضح فيه نوع المنتج وكميته وسبب الإتلاف. 4- يتحمل المخالف جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف. المادة الرابعة والثلاثون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من خالف أياً من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2- إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. 3- إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع. 4- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة. المادة الخامسة والثلاثون: 1- يصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2- تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام -عدا عقوبة السجن- وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. 3- تحيل الهيئة المخالفات التي تشكّل جرائم؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة. 4- للهيئة الحق -خلال فترة التحقيق أو المحاكمة- أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتاً لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة. 5- للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف. المادة السادسة والثلاثون: 1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة؛ على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. 2- يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار العقوبة؛ على أن تبتّ اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً. 3- في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أو صدور قرار لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، أو مضي المدة المحددة للبتّ في التظلم أمام اللجنة. 4- يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها. المادة السابعة والثلاثون: يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويُعمل بها من تاريخ العمل به. المادة الثامنة والثلاثون: يُعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :