السجن 7 سنوات والإبعاد لباكستاني وبراءة آخر في قضية تزوير بطاقات هوية

  • 9/17/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الحكم على متهمين باكستانيين، بتزوير بطاقات هوية ورخص سياقة، بالسجن 7 سنوات للأول وإبعاده عن البلاد نهائيا ومصادرة المضبوطات، وبراءة الثاني مما نسب اليه من اتهامات. وتشير أوراق القضية إلى ان الباكستانيين متهمين بتزوير بطاقات هوية ورخص سياقة، واستئجار سيارة ثم بيعها سكراب باستعمال طابعة وجهاز كمبيوتر، وكان بلاغ قد ورد من شخص باكستاني أفاد فيه بأنه اشترى من المتهم الأول سيارة سكراب بمبلغ 750 دينارا، وعندما تحرى عن سجل المركبة في إدارة المرور تبين له عدم وجود سيارة بهذا الرقم، فحاول الاتصال بالمتهم الأول وطلب منه إرجاع المبلغ وتسليمه المبايعة، وعندما حضر المتهم قام بالاستيلاء على المبايعة وحاول الهرب. وعند التحقق من بيانات المركبة تبين أنها تابعة لشركة تأجير سيارات، ومطلوبة لدى بلاغ بمركز شرطة النبيه صالح، وقال موظف الشركة إن شخصا «باكستانيا» حضر وسلمه بطاقة هوية واستأجر السيارة، وبالاستعلام عن الشخص صاحب الهوية تبين أنه خارج البلاد. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المتهم الأول الذي قام بتزوير هوية لشخص باكستاني غادر البلاد واستأجر السيارة، ثم باعها بهوية مزورة للمُبلغ على أنها سكراب، وأنه من أصحاب الأسبقيات ومطلوب في أكثر من قضية، ووردت معلومات أنه موجود في شارع المعارض فتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر على رخصة قيادة لشخص آخر وعليها صورته، وكذلك بطاقة هوية باسم مختلف وعليها صورته. واعترف في التحقيقات بأنه حضر إلى البحرين منذ عام 2006 ولا يعرف كفيله ولا يملك جواز سفر أو بطاقة هوية، وكان يعمل في الصباغة، إلا أن الدخل كان ضعيفا، فاتفق مع صديقه الذي يقيم معه في السكن «المتهم الثاني» على تزوير رخص قيادة لأشخاص مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقاما بشراء طابعة خاصة بطباعة البطاقات البلاستيكية وجهاز لابتوب وقاما باستخدام برنامج في عملية التزوير، وتمكنا من تأجير سيارة وبيعها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون عام 2019، المتهم الأول ارتكب تزويرا في محررات رسمية «بطاقات الهوية» المنسوب صدورها إلى الجهاز المركزي للمعلومات والخاصة بالمجني عليهم ورخص القيادة (السياقة) المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور للمجني عليهم، وذلك بأن اصطنع تلك البطاقات على غرار الصحيحة. كما استعمل المحررات المزورة، واختلس المركبة المملوكة لشركة تأجير السيارات، وتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه باستعمال المحرر المزور، وارتكب تزويرا في محرر خاص وهو عقد بيع المركبة، وإلى المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع الأول في الجرائم المذكورة. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم انه ولأن الاوراق خالية من اي دليل يثبت ما ذكره المتهم الأول بشأن المتهم الثاني واشتراكه معه في الجريمة محل التهمة، وكانت تلك الاقوال لا تصلح كدليل يكفي لاطمئنان المحكمة إلى ارتكابه تلك الواقعة الامر الذي يدخل في وجدانها الشك ولأن الاحكام الجنائية مبناها الجزم واليقين لا الظن والتخمين وكانت الاوراق قد افتقرت إلى وجود ذلك اليقين في حق المتهم الثاني فضلا عن اعتصامه بالإنكار بجلسة المحاكمة لذا فهي لا تطمئن إلى ما قرره الأول بالتحقيقات في هذا الشأن ويضحى اتهامه له غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.

مشاركة :