عقد مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور النقيب العام، أمس، اجتماعه الأول منذ نشر تعديلات قانون المحاماة بالجريدة الرسمية في 7 أغسطس الماضي، لبحث التكليفات التي وضعتها التعديلات على المجلس.وقرر مجلس نقابة المحامين تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لنصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.ووفقًا للمادة (143) بعد تعديلات قانون المحاماة الجديدة نرصد صلاحيات اللجنة .وفقًا للقانون يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.
مشاركة :