غرامة مخالفة قانون «الملكية المشتركة» تصل إلى مليوني درهم

  • 9/21/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: ملحم الزبيدي علمت «الخليج» أن مسودة قانون «ملكية العقارات المشتركة» في دبي منح جهة الإدارة التي تتولى إدارة المرافق المشتركة حق امتياز على كل وحدة في ما يتعلق ببدل الخدمات غير المسدد عنها، حيث لا يجوز التصرف في الوحدة إلا بعد سداد البدل.وأوضح القانون أن التخلف عن سداد بدل الخدمات خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المالك، تعتبر المطالبة قابلة للتنفيذ لدى قاضي التنفيذ في «مركز فض المنازعات الإيجارية»، الذي سيتولى مهام هذا الشأن، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لديه.وسيمنح القانون قاضي التنفيذ المختص، متى اقتضت الضرورة، بيع الوحدة التي لم يسدد مالكها حصته من بدل الخدمات عن طريق المزاد العلني لاقتضاء القيمة.وسيشدد القانون على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة بغرامة مالية لا تزيد على مليون درهم، على أن تضاعف في حال معاودة ارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة بما لا يزيد على مليوني درهم.ويرجح أن يشترط القانون على أن تشكل «لجنة الملاك» عند تسجيل 10% من إجمالي الوحدات في العقار المشترك باسم الملاك في السجل العقاري شريطة ألا يزيد عدد أعضائها على 9 أعضاء، وتتولى «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا) اختيارهم، كما لا يجوز للمطور أن يكون عضواً في اللجنة إلا إذا كان يملك وحدات غير مبيعة في العقار نفسه.

مشاركة :