شددت الهيئة العامة للبيئة على ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة 2014/42، الخاص بتنظيم عمليات الصيد البري والبحري والمحميات الطبيعية وجون الكويت، الذي تصل عقوبة انتهاكه إلى 5 آلاف دينار.وتنص المادة 100 من القانون، على حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية، حية كانت أو ميتة، او المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها.وذكرت الهيئة في تعميمها الاداري، أن اللائحة التنيفذية للقانون حددت أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة، ويستثنى من ذلك الصيد للاغراض العلمية، بعد موافقة الجهات العلمية المختصة، بالتنسيق مع الهيئة.
مشاركة :