الحبس عامين و500 ألف درهم غرامة لخليجي أدين بإدارة محفظة سيارات وهمية

  • 9/23/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلغاء حكم استئنافي صادر في حق خليجي، متهم بغسيل الأمول وإدارة محفظة وهمية، وجمع ما يزيد عن 53 مليون درهم من أشخاص بحجة استثمارها بعائد يصل إلى 70% سنوياً، وذلك دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم، وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 ألف ردهم، والزامه بالرسم المستحق قانوناً. وتعود تفاصيل القضية وفقاً لأوراق الدعوى وما أسفرت عنه التحريات إلى أن المتهم لديه معرض سيارات، ويقوم بنشاط غير مرخص يتمثل في إدارة محفظة استثماريه، واستدراج من يرغبون في استثمار أموالهم ويتسلم منهم مبالغ لاستثمارها مقابل أرباح تحت ستار المعرض ومعارض أخرى كغطاء لنشاطه وذلك عن طريق عمليات بيع وشراء صورية لسيارات، حيث يقدم المتهم شيكات أجل يقوم بسدادها نقداً قبل موعد استحقاقها تجنباً للتعامل مع البنوك. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم، ارتكب جريمة غسل الأموال بأن استبدل وأخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها وحركتها والحقوق المتعلقة بها بقصد إخفاء وتمويه مصدرها بأن قام بتدوير أموال المجني عليهم واخفاء حقيقة مصدرها بشراء منقولات وعقارات حالة كونه عالماً بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة النصب والاحتيال على النحو المبين بالأوراق، وطالبت النيابة بعقاب المتهم وفقاً لمواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم عن ارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس لمدة سبعة سنوات، وتغريمه خمسمائة ألف درهم، ومصادرة المركبات التسع، ومبلغ نقدي 53 مليون و41 ألف و413 درهم، ومصادرة جميع المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في حساباته بفروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير المصرف المركزي، بالإضافة إلى مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق والزمته الرسوم الجزائية. واستأنف المحكوم المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة، وإلغاء المصادرة لسابق الفصل فيها والتحفظ على الأموال المحجوزة على ذمة الدعوى لصالح الشاكيين (المجني عليهم) وتعديل الحكم المستأنف بشأن عقوبة الحبس إلى حبس المتهم سنتين وتأييد الغرامة والزمت المحكوم عليه بالرسوم، ولما لم يرتضى المحكوم عليه بالحكم، فطعن عليه بالنقض، وقضت محكمة النقض في الطعن المقدم ببطلان الحكم الابتدائي والاستئنافي وحددت جلسة لنظر الموضوع. وخلال جلسات محكمة النقض، سُئل المتهم عن التهمة المنسوبة إليه فأنكرها مضيفاً أنه لديه معرضاً مرخصاً لمزاولة تجارة وشراء السيارات ولم يخرج عن هذا النطاق منذ بداية مزاولته للنشاط، ومجال العمل هو البيع بالأجل أو الكاش، وأن البيع يتم بموجب عقد بينه والبائع ويتعامل حسب أعراف البيع والشراء في الدولة، وبسؤاله عن المندوبين أجاب أنه عند بيع السيارة يقبض الثمن ويعطي المندوب أجره مقابل تعبه، ملتمساً البراءة. فيما تمسكت النيابة العامة خلال كلمتها على طلباتها وقدم المحامي الحاضر مع المتهم مرافعة شفوية أوضح خلالها أن الأمر لا يعدو أن يكون تعاملاً تجارياً، وأن اركان جريمة الاحتيال وغسل الأموال غير متوافره ودفع ببطلان قرار الاحالة الصادر من النائب العام لخلوه من التاريخ، وانقضاء الدعوى الجزائية لسابقة الفصل فيها. وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهم وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى، كان يتلقى مبالغ ماليه أو يشتري سيارات من المجني عليهم مقابل شيكات مستحقه الدفع في تواريخ أجله ويحصلون على نسبة أرباح تصل إلى 70% من أصل المبلغ المدفوع منهم للمتهم أو الثمن المقدر للسيارات، وتبين أن عمليات بيع وشراء السيارات غير حقيقية، وفي بعض الأحيان تتم عمليات بيع السيارات الوهمية لأكثر من مرة، واستطاع المتهم تحصيل مبلغ يجاوز 53 مليون درهم وذلك كله بدون ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها ودون الالتزام بإبرام أية عقود استثمار مع المجني عليهم. وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتدوير المبالغ المتحصل عليها، وإخفاء حقيقة مصدرها من شراء منقولات وعقارات وهو على يقين بأن تلك الأموال متحصله من جريمة الاحتيال والنصب على المجني عليهم، وعند توقف المتهم عن الدفع للمودعين وما وعدهم به من أصل المبالغ المستحقة مضافاً إليها الأرباح سارعوا إلى الإبلاغ حيث تم القبض على المتهم وضبط السيارات والمبايعات والشيكات وبعض المبالغ المالية. ولفتت إلى أن المتهم كان يوظف عدد من الأشخاص للدعاية لنشاطه الوهمي، وتأكيد مزاعمه في الأماكن العامة والخاصة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلب المستثمرين من كل مكان بعد إيهامهم بقيام المتهم باستثمار تلك المبالغ في انشطة متعددة تدر الارباح الطائلة، وذلك مقابل عمولة تتراوح ما بين 2% إلى 4% يستلموها من المبلغ المدفوع من المستثمر عند دفعه في المحفظة، أو من مقابل سيارته المقدمة منه. وأكدت المحكمة، أنه استقرت في يقينها واستقام الدليل على ثبوت الواقعة في حق المتهم وذلك من أقوال الشهود المستثمرين بمحضر الاستدلالات والتحقيقات. ومن إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وتقارير الضبط والتفتيش، وتقرير الجرد، والمختبر الالكتروني، وتقرير المصرف المركزي، وتقرير تحريات الشرطة، مشددة على اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتوافر أركان جريمة غسل الأموال المسندة إليه  وأوضحت، أن الدفع بسابقة الفصل فمردود ذلك أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 9034/2017 قد قضى بعدم قبول الدعوى عن تهمة غسل الأموال لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولم يحكم ببراءة الطاعن   أو إدانته. ومن ثم فلا يمنع ذلك من اقامة الدعوى بإجراء صحيح ما دامت لم تنقضي بالتقادم لما هو مقرر طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية (تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة قانوناً). ومن ثم ترى المحكمة رفض الدفع، مشيرة إلى أن الدفع ببطلان أمر الإحالة مردود عليه بأن البين من الأوراق أن الأمر بالإحالة قد صدر طبقاً للمادة (5) من قانون مكافحة غسل الأموال وقبل تقادم الدعوى. وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف من أجل جريمة غسل الأموال، ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين والغرامة مبلغ خمسمائة ألف ردهم، والزامه بالرسم المستحق قانوناً.كلمات دالة: الإمارات، أبوظبي، قضايا، محكمة النقض أبوظبي طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :