قضت محكمة النقض أبوظبي، بإلغاء حكم استئنافي صادر في حق خليجي، متهم بغسل الأموال، وجمع نحو 53 مليون درهم من أشخاص، بحجة استثمارها بعائد يصل إلى 70% سنوياً من قيمة رأس المال المستثمر، وذلك دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أي عقود استثمار مع المجني عليهم، وحكمت المحكمة مجدداً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنتين وغرامة 500 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية، المعروفة إعلامياً باسم «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، وفقاً لأوراق الدعوى، وما أسفرت عنه التحريات من أن المتهم لديه معرض سيارات، ويقوم بنشاط غير مرخص، يتمثل في إدارة محفظة استثمارية، واستدراج من يرغبون في استثمار أموالهم، وتسلّم مبالغ منهم لاستثمارها، مقابل أرباح تحت ستار معارض سيارات كغطاء لنشاطه، وذلك عن طريق عمليات بيع وشراء صورية لسيارات، حيث يقدم المتهم شيكات أجل يقوم بسدادها نقداً قبل موعد استحقاقها، تجنباً للتعامل مع البنوك. وكانت النيابة العامة أسندت إلى متهم ارتكب جريمة غسل الأموال، بأن استبدل وأخفى حقيقة المتحصلات ومصدرها وحركتها، والحقوق المتعلقة بها بقصد إخفاء وتمويه مصدرها، بأن قام بتدوير أموال المجني عليهم، وإخفاء حقيقة مصدرها بشراء منقولات وعقارات، حالة كونه عالماً بأن هذه الأموال متحصلة من جريمة الاحتيال. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم عن ارتكاب جريمة غسل الأموال، بالحبس لمدة سبع سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، ومصادرة المركبات التسع، ومبلغ 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً، ومصادرة جميع المبالغ الخاصة بالمتهم، والموجودة في حساباته بفروع البنوك داخل البلاد وخارجها، والمبينة بتقرير المصرف المركزي، بالإضافة إلى مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق، وألزمته الرسوم الجزائية. واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة، وإلغاء المصادرة لسابق الفصل فيها، والتحفظ على الأموال المحجوزة على ذمة الدعوى لمصلحة الشاكين (المجني عليهم)، وتعديل الحكم المستأنف بشأن عقوبة الحبس إلى حبس المتهم سنتين، وتأييد الغرامة، وألزمت المحكوم عليه الرسوم، ولما لم يرتضِ المحكوم عليه بالحكم، فطعن عليه بالنقض، وقضت محكمة النقض في الطعن المقدم ببطلان الحكم الابتدائي والاستئنافي، وحددت جلسة لنظر الموضوع. وخلال جلسات محكمة النقض، أنكر المتهم التهم، موضحاً أن لديه معرضاً مرخصاً لمزاولة تجارة وشراء السيارات، ولم يخرج عن هذا النطاق منذ بداية مزاولته النشاط، ومجال العمل هو البيع بالآجل أو النقدي، وأن البيع يتم بموجب عقد بينه والبائع، ويتعامل حسب أعراف البيع والشراء في الدولة، وبسؤاله عن المندوبين، أجاب أنه عند بيع السيارة يقبض الثمن، ويعطي المندوب أجره مقابل تعبه، ملتمساً البراءة. وأوضحت المحكمة في حكمها أن المتهم، وفقاً لما هو ثابت في أوراق الدعوى، كان يتلقى مبالغ مالية أو يشتري سيارات من المجني عليهم، مقابل شيكات مستحقة الدفع في تواريخ آجلة، ويحصلون على نسبة أرباح تصل إلى 70% من أصل المبلغ المدفوع منهم للمتهم، أو الثمن المقدر للسيارات، وتبين أن عمليات بيع وشراء السيارات غير حقيقية، وفي بعض الأحيان تتم عمليات بيع السيارات الوهمية لأكثر من مرة، واستطاع المتهم تحصيل مبلغ يجاوز الـ53 مليون درهم، وذلك كله من دون ترخيص من السلطات المختصة بجمع الأموال من الغير واستثمارها، ودون الالتزام بإبرام أي عقود استثمار مع المجني عليهم. وأشارت إلى أن المتهم كان يقوم بتدوير المبالغ المتحصل عليها، وإخفاء حقيقة مصدرها من شراء منقولات وعقارات، وهو على يقين بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة الاحتيال والنصب على المجني عليهم، وعند توقف المتهم عن الدفع للمودعين، وما وعدهم به من أصل المبالغ المستحقة، مضافاً إليها الأرباح، سارعوا إلى الإبلاغ، حيث تم القبض على المتهم، وضبط السيارات والمبايعات والشيكات وبعض المبالغ المالية. وأكدت المحكمة، أنه استقر في يقينها واستقام الدليل على ثبوت الواقعة في حق المتهم، وذلك من أقوال الشهود المستثمرين بمحضر الاستدلالات والتحقيقات. ومن إقرار المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والتحقيقات، وتقارير الضبط والتفتيش، وتقرير الجرد، والمختبر الإلكتروني، وتقرير المصرف المركزي، وتقرير تحريات الشرطة، مشددة على اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتوافر أركان جريمة غسل الأموال المسندة إليه. وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء مجدداً بإدانة المستأنف من أجل جريمة غسل الأموال، ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين، وغرامة 500 ألف درهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :