قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المسبوق مصطلح فقهي يطلق على من لم يدرك صلاة الجماعة من أول ركعة، لأن الإمام سبقه في بعض الركعات.وضرب «ممدوح»، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية ، مثلًا للتعريف بمعنى المسبوق: «كمن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العصر، فيكمل ما فاته من الصلاة بعد تسليم الإمام فيسمى بذلك «المسبوق».وأضاف مدير الأبحاث الشريعة، أن إمامة المسبوق جائزة شرعًا، موضحًا: فإذا دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا-يكمل ما فاته من الصلاة، فيجوز له أن يقف بجانبه ليجعل المسبوق إمامًا له لينال ثواب الجماعة.وكشف عن موقف شرعي لا يعرفه عامة الناس، بأنه بعد تسليم الإمام يجوز للمسبوقين أن يجعل من بجواره إمامًا ويكمل معه الصلاة ليحصلان على ثواب الجماعة كاملًا، ضاربًا مثلا: أنه إذا سلم الإمام، وهناك رجلان -مسبوقان- سيقفان ليكملان ما فاتهما من الصلاة، فيجوز لأحدهما أن يجعل الآخر إمامًا ويقف على يمنه أثناء الصلاة ويجب على من عين إمامًا أن يجدد نيته من جديد دون التلفظ بها.فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء إن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى «تكبيرة الإحرام» مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها.واستند المجمع، في إجابته عن سؤال «ما الواجب على من أدرك الإمام راكعًا؟»، إلى ما روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ».التصرف الشرعي لمن سها أثناء صلاته مع الإمامقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فعل شيئا سهوًا أثناء صلاة الجماعة فلا حرج عليه فالإمام يحمل عنه ذلك السهو وصلاته صحيحة.وأضاف ممدوح فى الإجابة عن سؤال « أخطأت أثناء صلاة الجماعة فخُيل لي أن الإمام قام فقمت ولكن مازال الإمام جالس فما حكم ذلك؟»، أنه إذا كنت فى صلاة جماعة وفعلت فعل منافى سهوًا وليس عمدًا كأن يكون الإمام جلس للتشهد الأوسط وفى غفله منك قمت فحينئذ فلا حرج فى ذلك وعليك متابعة الإمام.وتابع: أن لو فعل المأموم لشئ خطأ أثناء صلاته جماعة مع الإمام لا شئ عليه لأن الإمام يحمل عنه ذلك السهو أما هذا يختلف إذا كان بمفرده فلو كان بمفرده وسها عن التشهد الأوسط وقام فيحرم عليه أن يعود مرة أخرى ولو رجع بطلت صلاته إنما عليه أن يكمل الصلاة ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، فالتشهد الأوسط سُنة والقيام فريضة فلا تترك الفريضة للتلبس بالسنة.وأوضح قائلًا " على كل حال فالمأموم إذا نسي شيئا من صلاته غير ركن حال اقتدائه بالإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك السهو وصلاته صحيحة.
مشاركة :