مصادر لـ اليوم: «الجزائية» تنطق بالحكم ضد خلية الـ14 قريبا

  • 9/26/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «اليوم» أن المحكمة الجزائية المتخصصة سوف تنطق بالحكم الابتدائي ضد خلية إرهابية مكونة من 14 إرهابيا «12 سعوديا وسوري وسوداني» متهمين بالتورط باستهداف عدد من رجال أمن الدوريات في الرياض في عام 1436هـ، بينهم ضابط برتبة كبيرة، إلى جانب رجال أمن آخرين يعملون في الميدان.وكانت النيابة العامة قدمت قبل نحو العام لائحة دعوى للمحكمة ضد 14 متهما تمثلت في عدد من التهم، تتضمن: الاشتراك في تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم سري مسلح؛ بهدف استباحة الدماء المعصومة والخروج المسلح على ولي الأمر، وزعزعة الأمن الداخلي في البلاد وقتل رجال الأمن.وتضمنت التهم الاعتداء على الممتلكات العامة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، والسعي لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام في البلاد وتكفير المملكة ورجال أمنها وعلمائها، ونزع البيعة، التي لولي الأمر في هذه البلاد، والتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج من خلال قيامهم بالأدوار الجرمية.كما شملت التهم اغتيال رجال أمن، بعد إطلاقهم النار عليهم عمدًا بواسطة سلاح من نوع رشاش، والشروع في استهداف ضابط برتبة كبيرة وأحد ضباط وزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة، ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظة ثادق والأحساء؛ بهدف الإخلال بأمن هذه البلاد.واتهم بعضهم بالتدريب على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة والتفجير وصناعة القنابل المتفجرة (المالتوف)؛ بقصد تنفيذ عمل إرهابي.وكانت أبرز طلبات المدعي العام من المحكمة، الحكم على الأول والثاني بالقتل حدًّا فإن درئ عنهما الحد فطلب الحكم بقتلهما تعزيرًا، وعلى المتهم الأول والثاني والخامس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى «سجنًا وغرامة»، مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة بحوزتهم.وتضمنت الطلبات، الحكم على المتهمين السابع والتاسع بالعقوبة المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر، وعلى المتهم الرابع بالحد الأعلى «سجنًا وغرامة» من العقوبة الواردة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، وعلى المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى «سجنًا وغرامة».وأيضا، الحكم على المتهمين الأول والثاني والرابع عشر بالحد الأعلى «سجنًا وغرامة»، وعلى المتهمين السادس والثالث عشر والرابع عشر بالحد الأعلى «سجنًا وغرامة»، والحكم عليهم -عدا المتهمين الأول والثاني- بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم، لقاء باقي ما أسند إليهم مع تشديد العقوبة التعزيرية بحق المتهمين الثالث عشر والرابع عشر؛ نظرًا لخطورة ما أقدما عليه من جرائم، وأثر ذلك على تهديد أمن البلاد والعباد.

مشاركة :