أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، على سؤال: ادخرت ثلاثة عشر جنيها من الذهب لنوائب الدهر فـهـل عليهم زكـاة، عـلـمًا بأن الـجنيـه 8 جرامات؟وقالت لجنة الفتوى بالمجمع: هذا الذهب الذي تملكه أيها السائل قد بلغ نصابا، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت، ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب خمس وثمانون جراما من الذهب، وما تملكه 104 جرامات من الذهب.
مشاركة :