قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى.وأضافت اللجنة، فى ردها على سؤال: "ما حكم دفع مال لمريض فقير بنية زكاة الفطر؟"، أن الله أوجب زكاة الفطر من رمضان وقدرها النبي (صلى الله عليه وسلم) بصاع من طعام وهو غالب قوت البلد، وقد أجاز فريق من الفقهاء كالإمام أبي حنيفة إخراج قيمة الصاع بدلا عن الصاع.وتابعت: "وهذه الزكاة تعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين، وبناءً على ما سبق يجوز لك أن تعطي هذا المريض مالًا بنية زكاة الفطر إذا كان من مستحقيها من الفقراء والمساكين، والله تعالى أعلى وأعلم".
مشاركة :