ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري الشركات العقارية المرخصة في البحرين بتقديم تقارير مالية مدققة من مكاتب تدقيق محاسبية مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك في غضون 3 أشهر من إنتهاء السنة المالية، ويحظر القانون على الشركات المرخصة إتمام أية عمليات نقدية يتجاوز مبلغها ألفي دينار بحريني إلا من خلال النظام المصرفي. ويأتي القرار رقم (3) للعام 2019 - والصادر عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة- لتطبيق وبتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال في أعمال الشركات العقارية المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري.تطبيق تدابير مكافحة غسل الأموالووفقاً للقانون الجديد يلتزم المرخص لهم بممارسة الأنشطة العقارية بتطبيق كافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بحظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب، وعدم إنشاء علاقة عمل يكون هدفها غسل الأموال وتمويل الأرهاب والتقيد بكافة اللوائح التنظيمية والقررات والتعليمات والقواعد الإرشادية الصادرة عن مؤسسة التظيم العقاري.كما يلزم القانون الشركات العقارية المرخصة وفروعها العاملة في الخارج بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي «الفاتف»، وتوجيهيم تطبيق الإجراءات إذا كانت تلك الفروع تعمل في الدول عالية المخاطر ولا تتقيد بما ورد في القرار.وبحسب القانون يلتزم العقاريون المرخص لهم بمزاولة المهنة بوضع ضوابط وإجراءات كفيلة للتطبيق الفوري لقرارات مجلس الأمن والقوائم المحلية والإبلاغ عن أي شبهات متعلقة بها، وكذلك وضع الإجراءات وفقاً للمنهج المبني على المخاطر المعتمدة لدى مؤسسة التنظيم العقاري. كما يلتزم المطورون العقاريون المرخص لهم إتمام جميع العمليات العقارية من خلال حساب الضمان الخاص بكل مشروع، عدا المشاريع العقارية ذات رخصة إعلان البحث الميداني.تعيين موظف للامتثالوبحسب القانون يتعين على جميع حاملي التراخيص العقارية تعيين موظف للامتثال ضمن أعمالهم يكون مسؤولاً عن الالتزام بجميع متطلبات القرار الصادر رقم (3) لسنة 2019 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال المرخص لهم بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، ويحق لمؤسسة التنظيم العقاري الاعتراض على تعيين أي شخص كمسؤول التزام متى ما توافرت لديها مبررات في حالة عدم فيام مسؤول الإلتزام بالوفاء بأيَّ من إلتزاماته المنصوص عليه في هذا القرار.التحقق من هوية العملاءكما يلتزم المرخص لهم بمزاولة النشاط العقاري قبل إجراء أي علاقة عمل أو عملية منفصلة التحقق من هوية العملاء والمستفيد من علاقة العمل وعدم التعامل مع أشخاص مجهولي الهوية، كما يلتزم المرخص له بطلب بيانات الهوية لعملائه من الأشخاص الاعتباريين سارية المفعول وحفظها في سجلات العملاء منذ تاريخ بدء علاقة العمل ونوعها ومبلغها وعملتها وتفاصيلها. حفظ المستندات والسجلاتويلزم القانون المرخص لهم الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم والمنتفعين من العملية بسجلات محاسبية وآخرى تتعلق بتفاصيل العمليات وتشمل نوع العملية وتاريخ إجراءها وقيمتها وعملتها وتفاصيلها والبيانات الخاصة بوسيلة الدفع وبيانات الهوية، بحيث تثبت هذه السجلات أية تغييرات تطرأ على أوضاع العملاء بشكل منتظم.
مشاركة :