أهم المسائل المتعلقة بموضوع التركات (1)

  • 10/1/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

لفظ التركة في اللغة يرادف لفظ الميراث، وقد عرّف قانون الأحوال الشخصية التركة بأنها ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية. وقد يتساءل سائل عن الفرق بين الأموال والحقوق المالية، فنجيب بأن الحقوق المالية تشمل كل ما كان ثابتاً للميت من حق له صلة بالمال. وأمثلة ذلك ديون المتوفى على الغير، حق الدية، حق الرهن، حق الكفالة، حق الانتفاع كالإِجارة وحق الشفعة وكذلك الخيارات التي تتعلق بالعقود المالية كحق الرد بالعيب والحقوق العينية التي تقوم بمال كحق الشرب وحق المرور ونحو ذلك. ونشير في البدء بأن المشرع قد نص على أن هنالك حقوقاً مقدم بعضها على الآخر، فأعطى الأولوية لنَفقات تجهيز الميت ومن ثم قضاء ديونه، سواء كانت حقاً للعباد كوفاء القرض ومهر الزوجة وما إلى ذلك، أو كانت حقاً لله كالزكاة ونفقة حج الفرض ونحوهما. بعد ذلك تنتقل الأولوية لمسألة وصية المتوفى، والوصية إما أن تكون وصية واجبة - . وهي تلك الوصية التي تجب لأحفاد من توفى وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله، وتكون الوصية بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى شريطة عدم تجاوزه لثُلث التركة - وإما أن تكون وصية اختيارية يوصي بها المتوفى حال حياته وفق ضوابط شرعية نظمها المشرع. وأخيراً وبعد إعطاء الأولوية لاستيفاء كل ما ذكر آنفاً يتم توزيع الباقي من التركة على الورثة كلٌ بحسب نصيبه الشرعي. تبدأ الخطوة الأولى للإجراءات العملية لتوزيع التركة، بتقديم أحد الورثة طلباً للمحكمة المختصة لتحقيق الوفاة والوراثة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة وموطنهم، وأن يشمل كذلك كل منقولات التركة وعقاراتها، وعادة ما تتولى المحكمة التّحري الإداري للاستيثاق من ذلك. وبعد أن يعلن قلم كتاب المحكمة كل الورثة والموصى لهم للحضور أمام القاضي الذي يباشر إجراءات ملف التركة، يصدر الأخير إشهاداً بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي بعد أن يحقق القاضي في الأمر ويستمع لشهادة من يثق به، ويكون ذلك الإشهاد حجة ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة وقف حجيته. الخطوة الثانية في الإجراءات هي الانتقال لمرحلة تصفية التركة، وتبدأ بالاستيثاق مما إذا كان المورث قد عين وصياً لتركته قبل وفاته أم لا، فإن عُين، يصار إلى تعيين من عينه ويثبت القاضي هذا التعيين بناء على طلب أحد أصحاب الشأن. ويجوز اتفاق الورثة جميعاً على تعيين وصي للتركة سواء من بين الورثة أو من غيرهم، فإن لم يجمعوا على الاختيار، تولى القاضي اختيار من يراه مناسباً ليكون وصياً على التركة، سواء من بين الورثة أو من غيرهم بعد سماع أقوال الورثة. ويتولى الوصي مهمة تسلم أموال التركة وتكملة إجراءات تصفيتها تحت إشراف ورقابة القاضي، علماً بأن القاضي وقبل الشروع في إجراءات التصفية، يقوم باتخاذ كافة الاحتياطات المستعجلة التي تؤدي للمحافظة على التركة كأن يأمر بإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة خزينة المحكمة. ويحق للوصي أن يستصدر أمراً من المحكمة بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من التركة على الوراث المحتاج لتلك النفقة وذلك لحين انتهاء إجراءات التصفية. ونواصل بمشيئة الله في المقال القادم استكمال أهم الأمور المتعلقة بالتركة، والله نسأله التوفيق والسداد. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :