فضل الصدقة.. هل يجوز إخراجها من عوائد البنك وإعطائها للأخت الفقيرة

  • 10/1/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل" ما حكم فوائد دفتر التوفير في البريد، خاصة وأنه يخرج الفوائد كصدقة".أجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية " الناس" أن التعامل مع البوسطة بوضع المال فيها وأخذ فوائد شهرية حلال شرعًا أما القول بحرمتها فهذا غير صحيح، مشيرا إلى أن أخذ فوائد البوسطة جائزة ولا شيء فى ذلك.وأشار إلى أن من يخرج هذه الفوائد كصدقة جائز شرعا ولا شيء في ذلك.التصدق بالطعام قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن إخراج الطعام في ذكرى وفاة المتوفى من الأمور الحسنة التى يفعلها الإنسان لأنها داخلة تحت عموم قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَام عَلَى حُبّه مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.وأضاف الدكتور شوقي علام، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل إخراج الطعام في ذكرى الوفاة بدعة؟"، إن إخراج الطعام للغير فى ذكرى وفاة المتوفى من جملة المأمور به شرعًا ولكن ننصح هؤلاء بأن لا يجددوا الأحزان بل يكون القصد من إخراج الطعام لهؤلاء الفقراء إنما هو إيصال ثواب العمل الصالح للمتوفى، وهذه من الأمور الحسنة ولا بدعة فيها.حُكم التصدق على الأخت المُطلقةأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،أنه يجوز للإنسان التصدق على أخته المطلقة طالما كانت محتاجة، كما يجوز له أيضًا إعطاؤها من مال زكاته.وأضافت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أنا شهريا بخرج من راتبي جزء للتبرع به ولدي أخت منذ سنة تقريبا تم طلاقها ونفقتها لا تكفيها فهل يجوز أن أعطيها التبرع الذى أخرجه من مرتبي لها هى وابنها مع العلم أنها لا تعمل؟»، أنه يجوز التصدق على الأخت المحتاجة وإعطاءها من مال الزكاة.وتابعت: يجوز لك أيها السائل أن تعطي أموالًا لأختك لتنتفع بها وتنفقها على ابنها ، ويجوز لك أيضًا أن تعطيها من زكاة أموالك لتستعين بها على حاجاتها اليومية ولك الثواب من جهتين الأولى إخراج الزكاة والثانية صلة الأرحام ، مستدلة بما قال الإمام مالك : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول، وعن سلمان بن عامر«الصدقة على المسكين صدقة وهى لذى رحم اثنتان صدقة وصلة».

مشاركة :