رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مخدرات ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، مؤكدة توافر أدلة اتجاره في المخدرات، استناداً لأقوال الشهود واعترافه بأنه يبيع المواد المخدرة لأشخاص عديدين، مدوناً أسماءهم في دفتر. وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى السلطات المختصة، تفيد بحيازة المتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاتجار، وبعد التأكد من المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة وضبطه، وبتفتيشه ذاتياً عُثر في جيب بنطاله على علبة سجائر بداخلها ست لفافات قصدير تحتوي على مخدر «الحشيش»، وبتفتيش سكنه عُثر على 14 كيساً بلاستيكياً شفافاً تحتوي على «الحشيش»، وقارورة بلاستيكية تحتوي على بذور القنب الهندي، وعلبة سجائر بداخلها 10 لفافات تحتوي على «الحشيش»، ومحفظة جلدية بداخلها لفافات «حشيش»، وعلبة معدنية تحوي أعقاب سجائر مستخدمة، ودولاب قماش به شتلة لنبتة، تبيّن أنها قنب هندي. واعترف المتهم بحيازة المضبوطات، كما أقر بأنه يبيع المخدر لأشخاص، دوَّن أسماءهم في دفتر خاص، وأنه زرع بذور القنب الهندي. وأقر متهمون آخرون في القضية بأنهم اشتروا المخدرات منه، وأثبت تقرير المختبر الجنائي أن عينة بول المتهم تحوي مخدر الحشيش، وأن النبتة المضبوطة قنب هندي، وأحالته النيابة إلى المحاكمة الجزائية بتهم الاتجار في المواد المخدرات وتعاطيها، مطالبة بمعاقبته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن الاتجار بالمخدرات، والحبس سنتين عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع مصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ قال محاميه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ودان موكله بناء على أدلة مستمدة من إجراءات باطلة، واعتمد على واقعة الضبط والتفتيش، إذ صدر الإذن بالقبض على موكله وتفتيشه دون تحريات جدية ومعلومات مؤكدة. ورفضت المحكمة الطعن، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه، مادام لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات من المسائل التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :