رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالمؤبد والإبعاد والغرامة 50 ألف درهم، بعد إدانته بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدة توافر الأدلة على ارتكابه الواقعة، ورافضة ما ادعاه بأن أقواله أُخذت من دون مترجم. وتعود القضية عندما وردت إلى سلطات مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم يتاجر في مخدر الماريغوانا، فتم إعداد كمين، حيث حضر المتهم بسيارته إلى المكان المتفق عليه مع مصدر سري للشرطة، وترجل منها، وفور استلام المصدر السري كمية من المخدر مقابل 800 درهم، تم ضبط المتهم والعثور على كمية أخرى من مخدر الماريغوانا و36 قرصاً من المؤثرات العقلية. واعترف المتهم في محضر الاستدلالات بتعاطيه المؤثرات العقلية، وقيامه ببيع الماريغوانا لأحد الأشخاص مقابل 800 درهم. وثبت في تقرير الأدلة الجنائية احتواء عينة بول المتهم على مركبَّي «إم دي إم»، و«إم دي»، وهما من المؤثرات المدرجة بالجدول الخامس من القانون. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجزائية موجهة إليه ثلاث تهم، هي: حيازة مخدرات بقصد الاتجار، وحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وتعاطي مؤثرات عقلية، مطالبة بمعاقبته. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليه، وبحبسه سنة عن التهمة الثالثة، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المضبوطة، وألزمته بالرسوم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم بالقضاء فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقال دفاع المتهم في الطعن إن الحكم أخطأ حينما دان موكله بناء على اعترافه بمحضر الاستدلالات، مضيفاً أنه اعـتراف باطل أُخذ من موكله من دون وجود مترجم بلغته، كونه لا يجيد اللغة العربية، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن الثابت أنه تم أخذ أقوال المتهم باللغة الإنجليزية التي يجيدها، ومن ثم فإن المجادلة في ذلك تغدو من المسائل الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام هذه المحكمة. ورفضت أيضاً ما دفع به المتهم بشأن أن إذن القبض الصادر بحقه باطل، لعدم وجود تحريات ومعلومات تفيد بأنه يتاجر في المؤثرات العقلية، موضحة أن حكم الإدانة قد عرض لدفاع المتهم ببطلان أمر القبض لعدم جدية التحريات، ورد عليه برد سائغ استناداً إلى الوقائع الثابتة بإفادات الشهود من التحريات عن المتهم، التي دلت على متابعته والقبض عليه. كما رفضت المحكمة العليا دفع المتهم بشأن تناقض أقوال شاهد الإثبات، مؤكدة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها، بما في ذلك شهادة الشاهد متى اطمأن إليها، ذلك أن الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :