عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام تدريب المهندسين، بمركز البحوث الزراعية، بعقوبة اللوم، وغرمت مدير الشئون الإدارية بالمركز، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الهندسية سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهر من راتب كاتب سكرتارية ومحفوظات، بمركز بحوث الهرم للهندسة الإذاعية، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحالة الأولى، بصفتها مدير عام، امتنعت عن منح موظفة ساعة رضاعة، والتى من حقها لمدة ٨٦ شهرًا، وقامت بخصم الإجازات الاعتيادية أو المرضية بنسبة 100%، من قيمة الشيفتات، مما ترتب عليه خصم مبلغ ٥ آلاف جنيه منها، دون وجه حق، كما أهانت هذه الموظفة باللفظ أمام العاملين.وأضافت المحكمة، أن المحالة اعتمدت كشوف الحضور والانصراف، بالرغم من خلوها من تحديد ساعات الحضور والانصراف للعاملين، مما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية، وتعذر أيضا حساب الخصومات المالية.وثبت قيام المحالة الثانية، بعدم تحديد ساعات الحضور والانصراف، كما قامت بكتابة موعد مختلف لنفس الموظفة، على خلاف الحقيقة، ووجود كشط بالمزيل الأبيض، وعاونتها في ذلك المحالة الرابعة.
مشاركة :