(مكة) - الرياض أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة لتصبح عشرة الآف ريال وإدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن ، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة. وأوضح تقرير نشرته الزميلة الرياض للجنة المالية بمجلس الشورى تأكيد مؤسسة التأمينات على كثرة حالات قيام أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات وبدون علمهم، وإصرار العديد منهم على ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة سعياً لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ومستوى مرتفع في برامج التوطين في ظل محدودية الغرامات التي تفرض عليهم جراء ذلك والمحدد سقفها الأعلى بخمسة آلاف ريال، فضلاً عن إمكانية زيادة قيمة مبالغ الاشتراكات المعادة لصاحب العمل من جراء اكتشاف حالات التسجيل الوهمي وإلغاء المدد عن قيمة الغرامات المفروضة، ولذلك أيَّدت اللجنة رفع السقف الأعلى للغرامات ليصبح 10 آلاف ومضاعفة هذا الحد في حالة التكرار مع تعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة او الممتنع عن تقديمها. وبينت مالية الشورى في تقريرها جسامة ما يترتب عن ممارسات أصحاب العمل المشار إليها من آثار سلبية بداية بالمواطنين والمواطنات الذين تُستغل اسماؤهم، ومروراً بالجهات الرسمية المعنية التي يتم تضليلها ببيانات مغلوطة وبالتالي التأثير على سياسات العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين، وانتهاء بمؤسسة التأمينات في التزامها بتقديم منافع تأمينية عن مدد اشتراك غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمركز المالي لصندوق المؤسسة وبعموم المنتسبين له. وغير بعيد من ذلك كان مجلس الشورى قد أصدر قرار عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية يطالب المؤسسة العامة للتأمينات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، في محاولة للتصدي للتوظيف الوهمي الذي ربما انتشر بسبب متطلبات وزارة العمل بتوطين الوظائف، حيث بينت اللجنة أنها ناقشت مع مسؤولي المؤسسة التوظيف الوهمي الذي تمارسه بعض المؤسسات والشركات ويستغل فيه أسماء مواطنين دون وجه علاقة عمل فعلية خصوصاً من فئات النساء والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق متطلبات برامج توطين الوظائف مثل برنامج نطاقات، ورأت اللجنة أن في ذلك مشكلة حقيقية تحتاج التصدي لها ووضع آلية واضحة لمعالجتها. من ناحية أخرى وافق المجلس في مستهل الجلسة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة. إلى ذلك وبعد نقاش ساخن أعادت لجنة المياه توصية لها تطالب بالتوقف عن إيصال مياه البحر المحلاة للمناطق خارج الدرع العربي التي بها مصادر للمياه الجوفية، وبررت اللجنة سحب توصيتها لإجراء مزيد من الدراسة خاصة وأنها تتعارض مع قرارات سابقة للمجلس.
مشاركة :