«الشورى» يقر التشهير بمستغلي أسماء المواطنين بالتوظيف الوهمي ومضاعفة عقوبتهم

  • 5/5/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قرر مجلس الشورى أمس الاثنين سحب مقترح لتعديل نظام القضاء من اللجنة القضائية بالمجلس وإحالته للجنة خاصة بعد أن حسم التصويت النتيجة بعدم قبول توصية اللجنة التي ترى عدم ملائمة دراسة المقترح الذي يستهدف تنظيم تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها، كما تضمن المقترح زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من 3 سنوات إلى 6 بما يجعله أكثر نضجاً وتجربة ويستهدف المقترح أيضاً تخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية. ولم يقنع بمبررات رفض اللجنة القضائية لدراسة المقترح سوى 32 عضواً بينما صوت الأغلبية لصالح دراسة المقترح، وأكدت عضو لجنة الاقتصاد حنان الأحمدي أهمية النظر إلى الاحتياج الكمي والنوع للقضاة في آن واحد، وقالت: "لو قارنا بين إعداد وتأهيل القضاة من جهة والمحامين من جهة أخرى، نجد أن المحامي لا يستطيع أن يمارس المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وبعد قضاء مدة طويلة في التدريب وفق شروط مقننة ومحكمة، بينما القاضي قد يبت في القضايا خلال أشهر من تخرجه من الجامعة، وقد يواجه أعتى المحامين وأكثرهم حنكة ودهاء". وأضافت: "إن من دواعي إقامة العدل وتطوير مرفق القضاء، النظر بشكل حاسم في عملية إعداد القضاة بدءاً من التأهيل الأكاديمي ثم الملازمة القضائية وانتهاء بالتدريب المستمر أثناء الخدمة، ومن الضرورة الاهتمام بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة وفترة كافية في تأهيل الملازم، واعتماد وسائل علمية دقيقة لتقييم الملازمين، وإعداد القضاة المشرفين عليهم بالشكل المناسب كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم. وأردفت الأحمدي: "وجدير بنا في مجلس الشورى أن نطرحها ونشارك بشكل فاعل في الجهود القائمة لتطوير هذا المرفق الهام ليطبق نموذجاً متميزاً للقضاء القائم على الشريعة الإسلامية السمحاء". وفي شأن آخر، أقر مجلس الشورى أمس تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ومنها رفع الغرامة لتصبح عشرة آلاف ريال وإدراج عقوبة التشهير لنظام التأمينات عند اكتسابها الصفة النهائية غير القابلة للطعن، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة. ويقضي التعديل بمعاقبة كل من يخالف حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة العودة أو التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، كما تتعدد بتعدد البيانات المقدمة أو الممتنع عن تقديمها، كما ينص التعديل على حرمان صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص ويثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لصالحه، من استرداد قيمة الاشتراكات التي دفعها، وأجاز التعديل النص في قرار العقوبة بنشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية، وأكد التعديل على أنه لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضت عليها خمس سنوات فأكثر. إلى ذلك، أوضح تقرير نشرته "الرياض" للجنة المالية بمجلس الشورى تأكيد مؤسسة التأمينات على كثرة حالات قيام أصحاب العمل باستغلال أسماء المواطنين وتسجيلهم في نظام التأمينات وبدون علمهم، وإصرار العديد منهم على ارتكاب تلك المخالفات الجسيمة سعياً لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة ومستوى مرتفع في برامج التوطين في ظل محدودية الغرامات التي تفرض عليهم جراء ذلك والمحدد سقفها الأعلى بخمسة آلاف ريال، فضلاً عن إمكانية زيادة قيمة مبالغ الاشتراكات المعادة لصاحب العمل من جراء اكتشاف حالات التسجيل الوهمي وإلغاء المدد عن قيمة الغرامات المفروضة، وبين التقرير جسامة ما يترتب عن ممارسات أصحاب العمل المشار إليها من آثار سلبية بداية بالمواطنين والمواطنات الذين تُستغل اسماؤهم، ومروراً بالجهات الرسمية المعنية التي يتم تضليلها ببيانات مغلوطة وبالتالي التأثير على سياسات العمل واستراتيجيات وبرامج التوطين، وانتهاء بمؤسسة التأمينات في التزامها بتقديم منافع تأمينية عن مدد اشتراك غير صحيحة، وهو ما يؤدي إلى الاضرار بالمركز المالي لصندوق المؤسسة وبعموم المنتسبين له. وغير بعيد من ذلك كان مجلس الشورى قد أصدر قراراً عبر لجنة الإدارة والموارد البشرية يطالب التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على حالات التوظيف الوهمي، في محاولة للتصدي لهذا النوع من التوظيف الذي ربما انتشر بسبب متطلبات وزارة العمل بتوطين الوظائف، حيث بينت اللجنة أنها ناقشت مع مسؤولي المؤسسة التوظيف الوهمي الذي تمارسه بعض المؤسسات والشركات ويستغل فيه أسماء مواطنين دون وجه علاقة عمل فعلية خصوصاً من فئات النساء والطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق متطلبات برامج توطين الوظائف مثل برنامج نطاقات، ورأت أن في ذلك مشكلة حقيقية تحتاج التصدي لها ووضع آلية واضحة لمعالجتها. تأجيل توصية «مستغربة» للتوقف عن إيصال مياه البحر المحلاة لمناطق فيها مصادر للمياه الجوفية من ناحية أخرى، وبعد نقاش ساخن أعادت لجنة المياه توصية لها تطالب بالتوقف عن إيصال مياه البحر المحلاة للمناطق خارج الدرع العربي التي بها مصادر للمياه الجوفية، وبررت اللجنة سحب توصيتها لإجراء مزيد من الدراسة خاصة وأنها تتعارض مع قرارات سابقة للمجلس وقد داخل رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ الذي أشار إلى أنها توصية غريبة على عكس ما يطالب به. وأقر الشورى توصية تطالب وزارة المياه والكهرباء بإعادة تنظيم جهاز الوزارة في ضوء التوسع في إسناد خدمات المياه لشركة المياه الوطنية، وأكد على قراره السابق الذي يدعو الوزارة إلى استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية. ووافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة لتكون بالنص الآتي: "تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن التسديد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة". وصوت أعضاء لجنة حقوق الإنسان والهيات الرقابية بمجلس الشورى على رئاسة د. ثريا عبيد للجنة بعد تعيين رئيسها السابق الدكتور ناصر الشهراني نائباً لهيئة حقوق الإنسان بأمر ملكي مؤخراً. د. ثريا عبيد أول امرأة تترأس إحدى اللجان المتخصصة وأعلن خلال الجلسة نتيجة تصويت أعضاء اللجنة لتكون العضو د. ثريا عبيد أول امرأة ترأس إحدى لجان الشورى المتخصصة التي ستستمر بالمنصب حتى نهاية أعمال السنة الشورية الثالثة في الثالث من شهر ربيع الأول المقبل، حيث تنص المادة الثامنة والأربعون من قواعد أعمال المجلس على أن "تحدد مدة اللجان المتخصصة بسنة، وتحدد مدة رئيس اللجنة ونائب الرئيس بسنة، ويجوز إعادة ترشيح كل منهما لمرة واحدة فقط".

مشاركة :