محققات في لجان التعديات السلوكية بأماكن العمل

  • 10/4/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص بإنشاء جهة مختصة بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، على أن تتضمن تلك الإدارة لجنة مختصة بالتحقيق في التعديات تتكون من 4 أعضاء بينهم امرأة واحدة على الأقل في المنشآت التي تضم 10 عاملين فأكثر. وأصدرت الوزارة أمس قرارا باعتماد ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص في سعي منها إلى تعزيز بيئة عمل آمنة تتسم باحترام الجميع وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وحمايته من جميع ممارسات الإساءة بكافة أشكالها والذي سيتم تطبيقه بدءا من 20/ 10/ 2019. لجنة للتحقيق علمت «الوطن» أن الضوابط تتضمن إلزام المنشآت بإنشاء إدارة مختصة للحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وتكوين لجنة مختصة بالتحقيق في التعديات تابعة لتلك الإدارة، شريطة أن تضم تلك اللجنة امرأة واحدة على الأقل في المنشآت التي يعمل بها نساء، بحيث تتكون اللجنة من 4 أعضاء في المنشآت التي تضم 10 عاملين فأكثر، في حين يتم الاكتفاء بتكوين لجنة من شخصين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 10، على أن تكون لجنة التحقيق مكونة من صاحب العمل، وشخص آخر. ووفقا للمعلومات ، أن النظام نظم آلية عمل لجنة التحقيق بحيث يتم استبعاد عضو لجنة التحقيق من اللجنة إذا كان أحد الأطراف المعنية بالشكوى، ويكتفى بباقي الأعضاء، وإذا كان صاحب العمل هو أحد أطراف الشكوى فيتم اللجوء للجهات الحكومية المختصة لعمل الإجراءات اللازمة. إجراءات الشكاوى المنشآت ملزمة برفع الشكوى التي يتم تصنيفها كجريمة جنائية بعد استكمال التحقيقات في الشكوى للجهات المعنية لتأخذ مسارها النظامي وتشمل تلك التعديات الاعتداء بالشتم أو التحقير، والاعتداء بالإيذاء الجسدي، والتحرش، والابتزاز، والإغراء، والتهديد، والمساعدة في التستر والإيذاء، حيث يقوم صاحب المنشأة بإبلاغ الجهات الحكومية عن تلك التعديات. كما أن البت في شكاوى التعديات الأخرى الخلافية بين العاملين يتم من خلال اللجنة المعنية في كل منشأة بعد تطبيق الإجراءات النظامية من رفع الشكوى، والتحقيق فيها، وإصدار العقوبة المناسبة، وإرسال القرار للأشخاص المعنيين بالشكوى من معتدٍ ومعتدى عليه خلال المدد النظامية المحددة التي يجب ألا تتعدى 5 أيام من وقت حصول الاعتداء. تدابير وقائية الضوابط تلزم المنشآت باتخاذ كافة التدابير التي تمنع الخلوة بين الجنسين في بيئة العمل، من خلال وضع إجراءات لعقد الاجتماعات والالتزام بالتصاميم المعينة لمكاتب وقاعات بيئة العمل، بالإضافة إلى قيام المنشأة بتقديم الحماية للمشتكي والشهود من أي ضرر قد يتعرضون له نتيجة للشكوى، وحماية سرية لأي طرف يدخل ضمن الشكوى، وتوعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها، وتبليغ العاملين بشكل مستمر بكافة الإجراءات والضوابط المتعلقة بالأنظمة المطبقة، وتوفير وسائل مناسبة للتقديم بالشكوى، وإتاحة مدة لتقديم الشكوى من قبل المعتدى عليه أو الشهود لمدة لا تتجاوز 5 أيام. لجنة التحقيق - المنشآت 10 عاملين فأكثر: 4 أعضاء بينهم امرأة على الأقل - المنشآت أقل من 10 عاملين: عضوان بينهم صاحب العمل شكاوى ترفع للجهات الحكومية - الاعتداء بالشتم أو التحقير - الاعتداء بالإيذاء الجسدي - التحرش - الابتزاز - الإغراء - التهديد - المساعدة في التستر والإيذاء آلية التعامل مع الشكاوى 01 رفع الشكوى في مدة أقصاها 5 أيام 02 التحقيق فيها وإصدار العقوبة المناسبة 03 إرسال القرار للأشخاص المعنيين بالشكوى من معتدٍ ومعتدى عليه

مشاركة :