أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس حكما ابتدائيا بسجن متهم يحمل الجنسية الإماراتية لمدة سبع سنوات وتغريمه 100 ألف ريال وإبعاده عن المملكة اتقاءً لشره لتواصله مع تنظيم القاعدة الإرهابي والتنسيق لتسفير سعوديين لهناك، فيما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الآخر «مواطن سعودي» لعدم ثبوت الدعوى الموجهة ضده. وكانت التهم الموجهة الى المدعى عليه الاول إماراتي الجنسية هي الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي وتواصله معهم وتقديم المساعدة لهم وتنسيق سفر الى الشباب للانضمام الى التنظيم الإرهابي في اليمن، وارتباطه بأحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتنفيذ طلباتهم بالاتصال بشخص في المملكة العربية السعودية بناء على طلب من عضو تنظيم القاعدة وطلبه منه الرد على اتصالاته . كما ادين بقيامه بتنسيق سفر الشباب الى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك ومنهم أحد الموقوفين يعتبر أحد أطراف قضية إطلاق النار على حرس الحدود في منفذ الوديعة، وشخص آخر (موقوف في الإمارات )، بالإضافة إلى التنقل بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، قطر، الكويت ) بهدف التواصل مع أشخاص يحملون الفكر القتالي المنحرف لخدمة أهداف تنظيم القاعدة الإرهابي. كما أدين المتهم بتواصله مع التنظيم الإرهابي في اليمن وتأمين وتوفير الأدوات اللازمة له، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر البريد الالكتروني مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، لتسهيل سفر الشباب الى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الارهابي هناك، وتجهيز بعض الادوات التي يحتاجها التنظيم، المجرم والمعاقب عليها بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت ارتكاب المدعى عليه الأول بتواصله والتقائه مع مجموعة ممن يحملون الأفكار الضالة المنحرفة وقيامه بالتنسيق لسفر مجموعة من الأشخاص السعوديين عن طريق التواصل من خلال الانترنت وتبادل الرسائل الالكترونية من أجل ذلك المجرم بالمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتغريمه مبلغا وقدره مائة ألف ريال استنادا إلى ذات النظام، وإبعاده عن البلاد اتقاءً لشره. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المدعى عليه الثاني من الدعوى لعدم ثبوت موجبه من التهم التي وجهها المدعي العام ضده.
مشاركة :