mansooralshehri@ برأت المحكمة الجزائية المتخصصة متهما بالتحريض على التجمعات لتأليب الرأي العام حول قرارات حكومية والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية بسبب عدم ثبوت أدلة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس (الخميس) بحضور المدعى عليه ووكلائه إصدار ناظر القضية حكمه الابتدائي برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوت الأدلة، فيما اعترض المدعي العام على الحكم الصادر مبديا رغبته في تقديم طعنه عبر لائحة اعتراضية خلال مهلة الاستئناف البالغة 30 يوما قبيل رفعها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. وكان المدعي العام وجه للمتهم عدة تهم خلال جلسات محاكمته، أبرزها سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وذلك بالمشاركة والتحريض على التجمعات، وكتابة البيانات والخطابات الجماعية والتوقيع عليها إثارةً وتأليباً للرأي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم «أ/44» وتاريخ 3/4/1435، والإساءة إلى ولاة الأمر والمسؤولين بالدولة، وذلك بالاعتراض على القرارات الصادرة منهم، والطعن بها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب، واستنساخاً لتجارب دول أخرى، والتهديد بانفجار البركان نتيجة هذه القرارات، والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية، واتهم أيضا بمخالفته لما سبق أن تعهد بالالتزام به. ويعد المدعى عليه أحد الذين قادوا تجمعا في عام 2012 أمام وزارة العمل، ومقابلة وزيرها السابق الدكتور عادل فقيه، معترضا على ما قامت به الوزارة من تنظيم لعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص، وقام بإطلاق تهديد للوزير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالدعاء عليه بمرض السرطان، كما كانت له مشاركة واعتراضات حول معارض الكتاب والمسرح.
مشاركة :