أبوظبي:عماد الدين خليل رفضت المحكمة الاتحادية العليا 4 بنود من طعن على حكم في دعوى طالب فيها موظف بإلزام الشركة التي كان يعمل بها بالتعويض عن فصله تعسفياً وصرف راتبه عن فترة إيقافه عن العمل، وبدل إنذار بواقع شهر من راتبه وبدل إجازة عن مدة سنتين، وعما لحق به من أضرار من جرَّاء سجنه لمدة شهرين وسبعة أيام وحرمانه من الالتحاق بعمل آخر. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الموظف أقام دعوى قضائية، اختصم فيها جهة عمله طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 248656 درهماً، ومبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار من جرَّاء سجنه لمدة شهرين وسبعة أيام وحرمانه من الالتحاق بعمل آخر والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد، موضحاً أنه التحق بالعمل لدى الشركة، واتهم مع آخرين في قضية اختلاس أموال، وأوقف عن عمله، وتم لاحقاً حفظ القضية إدارياً ومن ثم فإنه يستحق كامل أجره عن فترة إيقافه.
مشاركة :