رفض دعوى مدير تسويق بفندق لتعويضه بـ53 ألف دينار بدعوى فصله تعسفيا

  • 12/22/2018
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى برفض دعوى مدير تسويق بأحد الفنادق يطالب فيها بأكثر من 53 ألف دينار تعويضا عن فصله تعسفيا، لكن الفندق أثبت أن المدعي تسلم مستحقاته ووقع مخالصة قبل مغادرته البحرين والالتحاق بالعمل في فندق آخر بدولة خليجية. وقالت المحامية زهرة الجسر وكيلة الفندق المدعى عليه إن المدعي أشار في دعواه إلى أنه عمل لدى الفندق المدعى عليه ابتداء من تاريخ 12/11/2016 بمهنة مدير إدارة المبيعات والتسويق براتب شهري قدره 2400 دينار، وفي تاريخ 13/2/2017 قام الفندق بوقفه عن العمل ثم أعاد تعيينه في 15/2/2017، ليعود في 31/3/2017 ليقوم الفندق بفصله من العمل من دون سبب مشروع، وطلب من المحكمة الحكم له ببدل إجازة سنوية بمبلغ 240 دينارا، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 52800 دينار، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 120 دينارا، وألف دينار أخرى قيمة ساعات عمل إضافية وتذكرة سفر بقيمة 140 دينارا. وخلال جلسات المحاكمة حضرت المحامية زهرة الجسر وكيلة الفندق وقدمت مذكرة شارحة ومستندات لمخالصة بين المدير المدعي والفندق ممهورة بإمضائه وإقراره بإبراء ذمة الفندق، بالإضافة إلى شيك لصالح المدعي بقيمة المخالصة، وإفادات العاملين عن أداء المدير وبيانات المبيعات للفترة التي عمل فيها. وشهدت مديرة إدارة الموارد البشرية بالفندق بأنه تم اكتشاف عدم كفاءة المدعي وأن إنتاجيته بلغت أقل من المستوى المطلوب، وبعدها تمت المخالصة معه ووقعها أمامها وتسلم جميع مستحقاته ووقع إبراء الذمة، بناء على طلبه؛ للالتحاق بعمل آخر في فندق بالرياض ولم يعد إلى العمل مرة أخرى. وقالت المحكمة إن المقرر بمحكمة التمييز أن اتفاق صاحب العمل مع العامل على تسوية مستحقاته وتوقيع الأخير مخالصة بتسلم كل حقوقه يعتبر بمثابة صلح ملزم أثره للطرفين لا يجوز الرجوع فيه، ولما تضمنت المستندات المقدمة من الفندق المدعى عليه تسوية مستحقات المدعي وعدم طعن الأخير على المصالحة المنسوب إمضاؤه فيها والتي لم ينل منها، فضلا عما قررته شاهدة المدعى عليها والتي تطمئن المحكمة إلى شهادتها، بأن المدعي قد تسلم جميع مستحقاته ووقع أمامها بناء على طلبه للالتحاق بصاحب عمل آخر، الأمر الذي يتعين معه رفض الطلبات، وحيث إنه عن المصروفات أنها شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعي عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :