السجن 15 سنة بدلا من المؤبد لوافدين قتلا آخر بسبب «السمسرة»

  • 10/9/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

بعد تعديل الاتهام من القتل العمد إلى ضرب مفضٍ إلى الموت.. عدلت محكمة التمييز حكم السجن المؤبد بحق وافدين قتلا آخر من ذات جنسيته إلى السجن مدة 15 سنة لكل منهما، وذلك بعد أن تم تعديل وصف التهمة من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت الذي توافر معه سبق الإصرار. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا بتاريخ 24 أكتوبر 2013 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن تعرّض وافد عربي بمنطقة الجفير للطعن بالصدر، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بتلك المنطقة، ولم تجد محاولات إنعاشه، حيث كان قد فارق الحياة، وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم متهمون من ذات جنسية المجني عليه، إذ كان قد نشب بينهم خلاف مادي ترتب عليه مديونية في ذمة المجني عليه لأحدهما كباقي عمولة سمسرة عن تأجير شقة للمجني عليه، وقيامهما بتبادل السباب قبل الواقعة هاتفيًا، مما دفع المتهمين إلى ترصّد المجني عليه والبحث عنه في منطقة سكنه، وقد أعدّا لذلك سكينًا وعصًا غليظة للاعتداء عليه، حتى ظفرا به في المساء حيث قاما بالتعدي عليه وضربه، وسدد له المتهم الأول طعنة نافذة في الجهة اليسرى أعلى الصدر، مما أدى إلى وفاته متأثرًا بتلك الإصابة، كما دلت التحريات على أن صديقا ثالثا للمتهمين هو من أمدهما بأدوات الاعتداء ولم يكن متواجدًا معهما. وتبين أن المتهم الأول قد اتصل بشرطي صديق له وطلب منه الاستعلام عن وجود بلاغ من المجني عليه وأبلغ الشرطي أنه تشاجر معه، وفي اليوم التالي أبلغ الشرطي أن هذا الشخص قد توفي، فنصحه الشرطي بتسفير عائلته وتوكيل محام وتسليم نفسه، وذلك بحسب أقوال الشرطي في التحقيقات والذي أقر بأنه علم بالجريمة ولم يبلغ عنها. كما ثبت من الفحص احتواء عينة المتهمين جميعًا على مادة الحشيش المخدرة، فوجهت النيابة العامة الى المتهمين الأول والثاني تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وإلى المتهم الثالث اتهامات بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وإعانة متهم على الفرار رغم علمه بالجريمة، وعدم الإبلاغ عن جريمة علم بها رغم كونه شرطيا، وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد للمتهمين الأول والثاني عن تهمة القتل العمد والحبس مدة ستة أشهر وتغريم كل منهما ألف دينار عن تهمة حيازتهما لمادة مخدرة بقصد التعاطي، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مدة سنة عن كل تهمة من التهم الثلاث المتهم بها وهي حيازة مخدر بقصد التعاطي وإعانة جانٍ على الفرار وعدم الإبلاغ عن الجريمة حال كونه شرطيا وتغريمه ألف دينار عن التهمة الأولى. وطعن المتهمان الأول والثاني على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم ولم يرتضيا الحكم فطعنا عليه أمام محكمة التمييز التي قضت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته أول مرة لتنظر في القضية من جديد، إذ أيدت المحكمة مرة أخرى فطعنا عليه أمام التمييز للمرة الثانية حيث نقضت الحكم وقضت بتعديله من المؤبد إلى السجن 15 سنة بعد تعديل وصف التهمة أولا إلى أنهما ضربا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه وطعنه الأول بسكين ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى الموت.

مشاركة :