عدلت المحكمة الاستئنافية العليا بسجن متهم (26 سنة) جلب كيلوجراماً من الحشيش لبيعه وتعاطيه، لمدة 15 سنة بدلاً من المؤبد وأمرت بتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2014: جلب وباع وحاز وأحرز بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش ومؤثر عقلي (ميثامفيتامين).وقالت في حكمها أنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة معاملة المتهم بقسط من الرأفة في الحدود التي تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات.
مشاركة :