قضت محكمة النقض أبوظبي، برفض التماسين قدمها شركة مقاولات واستشاري هندسي، وقررت تأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمهما على سبيل التضامن مبلغ 10 مليون و477 ألف درهم، وذلك بسبب تقصيرهما في أعمال بناء مدرستين ما ترتب عليه إخلاء المدرستين خوفاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستين. وتعود القضية إلى قيام احدى الجهات الحكومية، بالاتفاق مع شركة مقاولات، على تنفيذ مقاولة بناء مدرستين بقيمة 55 مليون درهم، إلا أن شركة المقاولات، قامت بتنفيذ المشروع بشكل معيب وذلك بتنفيذها الأساسات بطريقة الأساسات العميقة وتحميل بلاطات الأرضيات على التربة مباشرة دون تحميلها على جسور أو أوتاد وغير ذلك من الأمور الفنية الأساسية ، وقد تسبب هذا الخطأ في حدوث هبوط في الأرضيات وتشققات بالجدران والساحات الخارجية في المدرستين فقامت بأعمال الصيانة لتلك العيوب أكثر من مرة دون جدوى حيث تواصل حدوث الهبوط والتشققات بشكل أكبر، ثم تقدمت بكتاب اعتذار عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة وانها غير مسؤولة عن تلك العيوب استناداً على ما جاء بتقرير مختبر التربة الذي استعانت به. وأشارت تفاصيل القضية إلى أن استشاري المشروع، " لم يقم بأداء واجبه في الإشراف وعدم السماح بارتكاب مثل تلك الأخطاء، وقام بتحميل الشركة "مقاول المشروع" جزء من المسؤولية عن تلك العيوب وذلك استناداً إلى ما ورد بتقرير مختبر فحص التربة. فيما كلفت الجهة الحكومية مكتباً للاستشارات الهندسية للقيام بإعداد دراسة فنية وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة المتعلقة بالهبوط والتشققات وقدم الأخير تقريرا خلص فيه إلى أن الهبوط ناتج عن وجود طبقات دفان بعمق 10 أمتار وتم تأسيس الأرضيات على تلك الطبقات وقدم حلولاً لإصلاح تلك العيوب تصل تكلفتها إلى 42 مليون درهم، وتم تشكيل لجنة للاستلام النهائي للمشروع وقدمت اللجنة تقريرها بأن المشروع لا يمكن استلامه بوضعه الحالي استلاماً نهائياً لكثرة العيوب به، وإزاء تفاقم المشاكل الفنية بسبب تلك العيوب قامت الجهة المستفيدة من المدارس، بإخلاء المدرستين خوفاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستين. ورفعت الجهة الحكومية دعوى على شركة المقاولات، وتقدمت الاخيرة بدعوى متقابلة بطلب ندب لجنة الخبرة لبيان التعويض المستحق لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير في تنفيذ المشروع وما تكبدته من خسائر بسبب زيادة التكلفة وارتفاع الأسعار وأجور العمال وتأخير صرف الدفعات والحكم لها بما تسفر عنه الخبرة، وندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية وبعد أن اودعت اللجنة تقريريها الأصلي والتكميلي حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي للجهة الحكومية مبلغ 42 مليون درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وفي الدعوى المتقابلة برفضها، وقضى الحكم في أسبابه برفض الدعوى بمواجهة (الاستشاري). استأنفت الجهة الحكومية هذا الحكم كما استأنفته شركة المقاولات، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض استئناف الجهة الحكومية، برفضه وفي الاستئناف الخاص بشركة المقاولات، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى في مواجهة استشاري المشروع، والحكم مجدداً بإلزام الاستشاري بالتضامن مع شركة المقاولات، بأداء المبلغ المحكوم به 42 مليون درهم للجهة الحكومية، وبذات الفائدة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت شركة المقاولات في هذا القضاء بطريق النقض، كما طعن فيه استشاري المشروع "مكتب استشارات"، بذات الطريق وقضت المحكمة، بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وقبل الفصل في موضوع الشق المنقوض بإعادة المهمة لذات لجنة الخبرة السابق ندبها لإعادة بحث المهمة لتحديد مبلغ التعويض الجابر للأضرار اللاحقة بمباني المدرستين والتي تم حصرها بالتقرير الأول وتحديد نسبة مساهمة الاستشاري في إعداد التصاميم والمخططات على ضوء ما ورد بأسباب الحكم. وبعد أن اودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة المقاولات، والاستشاري الهندسي، بأن يؤديا للجهة الحكومية على سبيل التضامن مبلغ 10 مليون و477 ألف درهم، بدلا عن المبلغ المحكوم به سابقاً، فطعن مكتب الاستشارات الهندسية في هذا القضاء بطريق التماس إعادة النظر بالالتماسين، كما طعنت فيه بذات الطريق شركة المقاولات بطلب العدول، وأودعت الجهة الحكومية مذكرة بكل التماس بطلب رفضه. ونعيا الملتمسين على الحكم الملتمس فيه التناقض في منطوقه إذ ورد فيه أن الاستشاري هو من قام بالإشراف الكامل على أعمال المقاول في التنفيذ والسماح له بتنفيذ أرضية الطابق الأرضي بالمخالفة للتصاميم التي سبق وأن أعدها بنفسه بما يعد موافقة منه بتعديل التصميم والتنفيذ وهو ما كان سبباً مباشراً فيما حدث من تهدم للمباني. فيما أشار الحكم في الالتماس، إلى أن الأصل إعمالاً لنص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية عدم الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن، ولا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع، وحكمت المحكمة في الالتماسين وفي التماس طلب العدول بعدم قبولها وألزمت كل ملتمس برسوم ومصروفات التماسه وأمرت بمصادرة التأمين في كل التماس. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :