قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض التماسين قدمهما شركة مقاولات واستشاري هندسي، وقرّرت تأييد حكم محكمة الاستئناف بتغريمهما على سبيل التضامن 10 ملايين و477 ألف درهم، بسبب تقصيرهما في أعمال بناء مدرستين ما ترتب عليه إخلاء المدرستين حرصاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستين. وتعود القضية إلى قيام إحدى الجهات الحكومية، بالاتفاق مع شركة مقاولات، على تنفيذ مقاولة بناء مدرستين بقيمة 55 مليون درهم، إلا أن شركة المقاولات، قامت بتنفيذ المشروع بشكل معيب، وذلك بتنفيذها الأساسات بطريقة الأساسات العميقة وتحميل بلاطات الأرضيات على التربة مباشرة دون تحميلها على جسور أو أوتاد وغير ذلك من الأمور الفنية الأساسية، وقد تسبب هذا الخطأ في حدوث هبوط في الأرضيات وتشققات بالجدران والساحات الخارجية في المدرستين، فقامت بأعمال الصيانة لتلك العيوب أكثر من مرة دون جدوى حيث تواصل حدوث الهبوط والتشققات بشكل أكبر، ثم تقدمت بكتاب اعتذار عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة، وأنها غير مسؤولة عن تلك العيوب استناداً إلى ما جاء في تقرير مختبر التربة الذي استعانت به. وأشارت تفاصيل القضية إلى أن استشاري المشروع لم يقم بأداء واجبه في الإشراف وعدم السماح بارتكاب مثل تلك الأخطاء، وقام بتحميل الشركة «مقاول المشروع» جزءاً من المسؤولية عن تلك العيوب استناداً إلى ما ورد في تقرير مختبر فحص التربة. فيما كلفت الجهة الحكومية مكتباً للاستشارات الهندسية للقيام بإعداد دراسة فنية وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة المتعلقة بالهبوط والتشققات، وقدّم الأخير تقريراً خلص فيه إلى أن الهبوط ناتج عن وجود طبقات «دفان» بعمق 10 أمتار، وتم تأسيس الأرضيات على تلك الطبقات وقدّم حلولاً لإصلاح تلك العيوب تصل كُلفتها إلى 42 مليون درهم، وتم تشكيل لجنة للاستلام النهائي للمشروع، وقدمت اللجنة تقريرها بأن المشروع لا يمكن استلامه بوضعه الحالي استلاماً نهائياً لكثرة العيوب فيه، وإزاء تفاقم المشكلات الفنية بسبب تلك العيوب قامت الجهة المستفيدة من المدارس، بإخلاء المدرستين حرصاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران وزيادة الهبوط في أرضيات الغرف والساحات الداخلية والخارجية للمدرستين. ورفعت الجهة الحكومية دعوى على شركة المقاولات، وتقدمت الأخيرة بدعوى متقابلة بطلب ندب لجنة الخبرة لبيان التعويض المستحق لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء التأخير في تنفيذ المشروع، وما تكبدته من خسائر بسبب زيادة الكُلفة وارتفاع الأسعار وأجور العمال وتأخير صرف الدفعات والحكم لها بما تسفر عنه الخبرة، وندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية وبعد أن أودعت اللجنة تقريريها الأصلي والتكميلي حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام شركة المقاولات بأن تؤدي للجهة الحكومية 42 مليون درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وفي الدعوى المتقابلة برفضها، وقضى الحكم في أسبابه برفض الدعوى بمواجهة (الاستشاري). واستأنفت الجهة الحكومية هذا الحكم كما استأنفته شركة المقاولات، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض استئناف الجهة الحكومية، وفي الاستئناف الخاص بشركة المقاولات، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى في مواجهة استشاري المشروع، والحكم مجدداً بإلزام الاستشاري بالتضامن مع شركة المقاولات، بأداء المبلغ المحكوم به 42 مليون درهم للجهة الحكومية، وبالفائدة ذاتها، وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت شركة المقاولات في هذا القضاء بطريق النقض، كما طعن فيه استشاري المشروع «مكتب استشارات»، بالطريق ذاته، وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وقبل الفصل في موضوع الشق المنقوض بإعادة المهمة للجنة الخبرة ذاتها السابق ندبها لإعادة بحث المهمة لتحديد مبلغ التعويض الجابر للأضرار اللاحقة بمباني المدرستين، والتي تم حصرها بالتقرير الأول وتحديد نسبة مساهمة الاستشاري في إعداد التصاميم والمخططات على ضوء ما ورد في أسباب الحكم. وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة في الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام شركة المقاولات والاستشاري الهندسي، بأن يؤديا للجهة الحكومية على سبيل التضامن 10 ملايين و477 ألف درهم، بدلاً من المبلغ المحكوم به سابقاً، فطعن مكتب الاستشارات الهندسية في هذا القضاء بطريق التماس إعادة النظر في الالتماسين، كما طعنت فيه بالطريق ذاته شركة المقاولات بطلب العدول، وأودعت الجهة الحكومية مذكرة بكل التماس بطلب رفضه. • تم إخلاء المدرستين حرصاً على سلامة الطلبة بعد ظهور تصدعات كبيرة في الجدران.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :