عمون - ردت محكمة بداية حقوق عمان قرار الطعن للهيئة الادارية لجمعية الاطباء الرواد والتي قام مجلس نقابة الأطباء بحل الهيئة الادارية لها. وبين القرار انه وعملا باحكام المواد (3و111و 161و166) من قانون اصول المحاكمات المدنية والمواد (3و35و38) من قانون نقابة الاطباء تقرر رد دعوى المدعين لعلة عدم صحة انعقاد الخصومة وتضمينهم الرسوم والمصاريف ويعتبر القرار قابلا للاستئناف. وكان مجلس النقابة قام في جلسته الثامنة والتسعين بتاريخ 26/5/2018 باتخاذ قرار بحل الهيئة الإدارية لجمعية الأطباء الرواد المكونة من المدعين ووضع يده عليها ومخاطبة البنك الذي تودع حساباتها فيه طالبا تجميد رصيدها، وعلى ضوئه تم تجميد الرصيد وتجميد عمل الجمعية.واقام المدعون اعضاء الهيئة العامة في جميعة الاطباء الرواد دعوى ضد مجلس نقابة الاطباء ببطلان قرار المجلس المتخذ والمتضمن تجميد عمل الجمعية، حيث تقدموا بطلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى، مؤسسين دعواهم على وقائع منها أن جمعيتهم مستقلة ومنشأة بالاستناد الى أحكام القانون من عام 2005، وكانت تحمل جمعية كبار الاطباء، ومن ثم غيرت الى جمعية الاطباء المتقاعدين، ومن ثم عدلت الى جمعية الاطباء الرواد، وغيرها من الوقائع الأخرى حيث تم الطعن لدى المحكمة الادارية والإدارية العليا، وتم رد الطعن لعدم الاختصاص الولائي. وتم رفع القضية في محكمة بداية حقوق عمان، وبالتدقيق في اوراق الدعوى، وجدت المحكمة ان المدعين اقاموا هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه مجلس نقابة الاطباء للمطالبة ببطلان قرار مجلس النقابة، حيث وجدت المحكمة بما أن الخصومة من النظام العام تتولى المحاكم على اختلاف درجاتها التصدي لها من تلقاء نفسها، ولو لم تثر من اطراف الخصومة في اي مرحلة تكون فيها الدعوى، ومن استعراض المحكمة لبينات الدعوى تجد المحكمة بأنه يستفاد من المادة الثانية من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لعام 1972 التي عرفت النقابة بأنها نقابة الأطباء ويمثل النقيب النقابة ويراس الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتها ويوقع العقود والوثائق، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس حقوق النقابة.وبالتالي، حسب القرار، لايمكن القول إن مجلس النقابة، والنقابة وجهان لعملة واحدة لعلة ان مجلس النقابة لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تؤهله للتقاضي وبما ان النقابة هي من الاشخاص الحكمية وهي تقاضي بصفتها شخصية اعتبارية وان الخصومة القضائية يجب ان توجه الى نقابة الاطباء وليس الى مجلس نقابة الاطباء او مصدر القرار بحل الجمعية لان المجلس لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية التي تؤهله للتقاضي وانما النقابة هي صاحبة الحق بالتقاضي وبالتالي فان دعوى المدعية مستوجبة الرد لانها لم توجه الى خصم.(الرأي)
مشاركة :