طلب إحاطة بشأن فرض وزارة التعليم رسوما على الطلبة

  • 10/14/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن فرض وزارة التعليم رسوم على الطلبة بالمخالفة لنص الدستور والقانون.وقالت حسونة في بيان صحفى لها، إن نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في مادته الثالثة على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية، وبناء عليه لا يجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض على التلاميذ أي رسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة.وأضافت: "لما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع وغدر بالمواطنين، فيجب على وزارة التعليم إيضاح حجة فرض رسوم على طلبة المرحلة قبل الابتدائية رياض الأطفال".ونوهت إلى أنه صدر منشور عن وزارة التربية والتعليم يحمل رقم 2903 لسنة 2019 الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، موجهًا إلى كافة المديريات على مستوى الجمهورية، تضمن إلزام أولياء أمور طلاب مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها kg1،kg2 والصف الأول والثاني الابتدائي، بسداد قيمة كتابي (الطالب والأنشطة connect plus بواقع مبلغ وقدره خمسة وسبعون جنيهًا لكل كتاب على حده كل فصل دراسي، وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان، استنادًا على موافقة وزير التربية والتعليم، على العقد المبرم بينه وبين شركة لونجمان.وأوضحت أن هذا الأمر، يعني قيام الوزارة، بإبرام اتفاق بين الوزارة وشركة لونجمان، يتضمن قيام الشركة بتوريد كتابي الطالب والأنشطة كونكت بلس ودليل المعلم كونكت بلس إلى طلاب ومعلمي مرحلة رياض الأطفال بمستوياتها والصف الأول والثاني الابتدائي، مقابل تحصيل ثمن هذه الكتب والبالغ مقدارها 300 جنيه لكتابي الطالب والأنشطة، ومائة جنيه مقابل كتاب دليل المعلم، وذلك بالمخالفة للمادة 19 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بالتعليم والذي حظر تحصيل اي رسوم من الطلاب مقابل الخدمات التربوية والتعليمية التي تقدمها الوزارة”.وشددت أن الأمر يمثل جريمة الغدر التي نص عليها المشرع الجنائي بالمادة 114 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، كما أنه يمثل مخالفة لمجانية التعليم التي نص عليها الدستور والقانون، ويجب استيضاح الأمر من الوزارة.

مشاركة :