نقض حكم تسكين موظف في درجة وظيفية

  • 10/15/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:«الخليج» نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتسكين موظف في درجة وظيفية كانت غيّرتها له جهة عمله، مؤكدة على أن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها، بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لجهة العمل، ولا يقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى النزول براتبه، أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها في هذا الشأن. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضده (الموظف)، أقام دعوى قضائية اختصم فيها الطاعنة (جهة عمله)، طالباً الحكم له بالدرجة الوظيفية المستحقة له، وصرف المستحقات والفروق المالية المترتبة على ذلك، وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ونفسية على سند من أنه يعمل بالورشة المركزية التابعة للمدعى عليها، وأنها عدلت درجته الوظيفية إلى الدرجة E وهي أقل من الدرجة التي يستحقها. وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتسكين المستأنف على الدرجة H وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فأقيم طعنان أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بتسكين المستأنف على الدرجة H وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، فطعنت جهة عمله على الحكم. وتمسكت جهة عمله في طعنها بأن الحكم خالف القانون حيث قضى بتسكين المطعون ضده على الدرجة H من دون دليل يؤيده، أو سند قانوني، فيما أكدت المحكمة أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأن الموظف ليس له حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها، بل يجوز تغيير مركزه القانوني فيها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ولا يقيد الإدارة في ذلك إلا أن يترتب على نقله من وظيفته أو تسكينه على أخرى النزول براتبه، أو إساءة الإدارة استخدام سلطتها في هذا الشأن.

مشاركة :