أكد المستشار القانوني بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، محمود بن عصام أفندي، أن حالات التسرب الوظيفي وعدم التكيف والانسجام الوظيفي مع بيئة العمل في القطاع الخاص، وخاصة من قبل السعوديين، يمكن أن تأتي نتيجة عدم تهيئة العاملين وافتقارهم إلى بعض السلوكيات المهنية التي قد تدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة تؤثر على مستقبلهم المهني والوظيفي. وأضاف أفندي في محاضرة أقيمت مؤخرا بفرع غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل بحضور رئيس مجلس الأعمال بالجبيل مطلق بن نبأ القحطاني: بعض السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص يجهلون بعض المعلومات التي تساعدهم على معرفة حقوقهم، لا يرجع ذلك بالضرورة إلى قصور تأهيلهم وإمكاناتهم، ولكن قد يكون بسبب قصور لديهم في المعرفة بنظام العمل. وذكر في المحاضرة التي حملت عنوان حقوق وواجبات صاحب العمل في نظام العمل أن العمل عبارة عن مجموعة من المهام التي يؤديها الفرد الواحد، سواء كان بوسيلة واحدة أو بعدة وسائل، مبيناً أن العمل في الإسلام هو عبادة جهاد وشرف، وهو قبل كل شيء سيرة الأنبياء والمرسلين، وأن من أخلاقيات وقيم الإسلام في العمل الإتقان وحسن التعامل والمسؤولية والصبر والمثابرة والتعاون والأمانة وما إلى ذلك.. وأن من أخلاقيات العمل الالتزام والموضوعية والصدق والتطوير الذاتي، والحفاظ على المنشأة، وعدم إفشاء أسرارها وغير ذلك. وحول بيئة العمل في القطاع الخاص قال أفندي: القطاع الخاص يشمل كل الشركات -بمختلف كياناتها القانونية- التي تقوم بالعمل من أجل تحقيق الربح دون توجيه من الدولة إلا بحدود ما تقتضيه مسؤولياتها تجاه المصلحة العامة، وهذا القطاع يتسم بعدة مزايا نابعة من كونه قائماً على الربحية، وبالتالي التنافس لتقديم أفضل المنتجات والخدمات، لذلك فهو يسعى إلى ترشيد الاستهلاك وخفض التكاليف، والاعتماد على المحاسبة والمسؤولية والمراجعة الذاتية الدائمة، ويتسم بالقدرة على التفاعل السريع مع المتغيرات في البيئة الخارجية، كالتغيير في الاقتصاد أو السياسة أو التكنولوجيا أو المجتمع أو تغيير سلوك المستهلك. وأضاف أن من مزايا القطاع الخاص أن العمل فيه يأخذ وقتاً أطول نسبياً من العمل بالقطاع الحكومي، لكن معدلات الرواتب أعلى في كثير من الوظائف، ويتميز بتفويض الصلاحيات، ويتبنى التدريب والتطوير والارتقاء بخبرات ومهارات العامل وتحفيزه للإنجاز. وتحدث أفندي عن الحقوق والواجبات بالقطاع الخاص، ابتدأها بتعريف نظام العمل، وحدده بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط القانونية الخاصة والمتعلقة بالعمل الذي يقوم به شخص مقابل أجر لحساب شخص آخر، وتحت توجيهه وسلطته، أو إشرافه ورقابته، ويحدد الحقوق والواجبات لكل من طرفي هذه العلاقة. وبين أن صاحب العمل هو: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عاملا أو أكثر مقابل أجر، موضحاً أن المقصود بـ(العامل) هو: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر حتى لو كان بعيداً عن نظره، و(العمل) هو: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة تنفيذاً لعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها)، أما (عقد العمل) فهو: عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، ويتعهد الأخير بموجبه بالعمل تحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، في حين أن (الأجر الفعلي) هو: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تقرر للعامل مقابل جهد بذله في عمله، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل مثل العمولات والبدلات والزيادات والمكافآت. وعن حقوق صاحب العمل على العامل، فقد حددها في ثمانية حقوق هي قيام العامل بأداء العمل المتفق عليه بنفسه، وتنفيذ أوامر وتوجيهات صاحب العمل، والمحافظة على أدوات العمل، والالتزام بالأخلاق أثناء العمل، والمحافظة على أسرار العمل، وأن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث، وأن يخضع -وفقاً لصاحب العمل- للفحوص الطبية، وأن يستعمل العامل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية. أما حقوق العامل أو واجبات صاحب العمل تجاه العامل فهي ثلاثة عشر حقاً، تتمثل في: حق العامل في معرفة حقوقه وواجباته من خلال لائحة تنظيم العمل المعلنة، وحقه في كتابة عقد عمل يحفظ له حقوقه، ومقاضاة الأجر لقاء العمل الذي يبذله شهرياً ودون تأخير، والعمل لساعات محددة نظاماً، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، والإجازات، والحصول على بيئة مناسبة وصحية للعمل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، والتدريب والتأهيل، وإنهاء عقد العمل وعدم فصلة بدون سبب أو إشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، والحصول على شهادة الخبرة، بالإضافة إلى حقه في الدفاع عن نفسه قبل إيقاع الجزاءات التأديبية. وشهدت المحاضرة جملة من الحوارات والنقاشات حول موضوع حقوق العامل والواجبات المترتبة عليه.
مشاركة :