ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس (7 مايو/ أيار 2015) برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي تقدم به اثنان وعشرون عضواً من مجلس الشورى، وتنص المواد محل الطعن على إلزام كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، مع إمكانية تكليف الزوج الممتنع عن تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره، مع إمكانية معاقبة الملزم أو زوجه بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار في حال تخلفه عن تقديم إقرار الذمة في موعده المقرر. وبحسب مقدمي الاقتراح فإن النصوص المذكورة تعد مخالفة للنصوص المشار إليها في الدستور خاصة في المادة (5/ب) والتي تنص على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" والتي تقتضي استقلال الذمة المالية للزوجين عن بعضهما، وهو ما يفرض عدم إجبار أحدهما للآخر بالبوح بأسرار ذمته المالية، بينما أجبرت المادة الثانية كل من الزوجين على تضمين إقرار الذمة المالية الخاص به مفردات الذمة المالية للطرف الآخر، إضافة إلى أن الدستور المعدل في الفقرة (ب) من المادة (20) منه ينص على أن العقوبة شخصية، ومؤدى ذلك أن من الضرورة بمكان أن يتوافر الإسناد المادي للفعل كضمان لشخصية المسؤولية، وبالتالي لا يجوز توقيع عقوبة على شخص لم يرتكب جريمة طبقاً للقانون، فيما يقضي النص المطعون بعدم دستوريته بعقاب الزوج بذات العقوبة التي توقع على من يثبت في حقه الكسب غير المشروع. يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة النظر في كل من مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2015، و مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، المرافق للمرسوم رقم (23) لسنة 2015م، حيث قررت اللجنة دعوة الجهات المعنية لاستبان مرئياتها بشأنهما، فيما قررت اللجنة تقديم رأيها بشأن مشروع قانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2015م، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2015م، للجنة الخدمات.
مشاركة :