رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن تاجر مؤثرات عقلية، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة وغرامة 50 ألف درهم، مؤكدة ثبوت أركان الجريمة بحق المتهم. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية بتهمة حيازة مؤثر عقلي بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبند 65 من الجدول رقم (8) المرفق بالقانون. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم عما هو منسوب إليه، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم بالحكم، فطعن عليه، فيما طلبت النيابة العامة رفض الطعن. من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة ثبوت أركان الجريمة بحقه، إذ استندت إلى الأدلة المستمدة من اعترافه بأنه أُلقي القبض عليه عندما قام ببيع شريط مؤثر عقلي يحوي 12 كبسولة مقابل 500 درهم، ومن أقوال الشاهدين اللذين شهدا في التحقيقات بأن المصادر السرية أكدت أن المتهم يحوز كمية من المؤثر العقلي ويبيعها، وأنه اتفق مع المصدر السري على بيع شريط أقراص مخدرة مقابل 500 درهم. وبناء على هذا الاتفاق تم تشكيل فريق لضبط المتهم، وزود المصدر السري بمبلغ 500 درهم، وفي الوقت والمكان المحددين تقابل المصدر السري مع المتهم، وقام المتهم بتسليم المصدر السري شريط مؤثر عقلي يحوي 12 كبسولة، وتسلم المبلغ المتفق عليه، وتم ضبطها بحوزته في جيب بنطلونه. وأثبت تقرير المختبر أن تلك الحبوب تعود للمؤثر العقلي «بريجابالين» المدرج في الجدول الثامن البند 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995. وانتهت المحكمة إلى أن حكم إدانة المتهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار جاء بعد أن بين عناصر الواقعة، ومنها الفعل المادي والقصد الجنائي بركنيه، العلم والإرادة، وقصد الاتجار. وأكدت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها بغير معقب عليها في ذلك، متى كان قضاؤها قائماً على أدلة لها معينها الثابت بالأوراق واطمأنت إليها، وحصلت الواقعة المنسوبة إلى المتهم تحصيلاً سائغاً مؤدياً إلى ما انتهت إليه من نتيجة، واستدلت على ارتكابها بحق المتهم بما اطمأنت إليه من أدلة يقينية لها معينها الثابت بالأوراق.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :