رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، مؤكدة توافر أركان الجريمة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، بتهم جلب مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، مطالبة بمعاقبته طبقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المدرجة في الجداول الأول والخامس والسادس والثامن الملحقة بالقانون. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم عن تهمتَي الاتجار والتعاطي، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وحبسه لمدة سنتين عن تهمة التعاطي. وأيدت محكمة الاستئناف استئناف النيابة العامة، وقضت بمعاقبة المتهم عن تهمتَي الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، بالسجن المؤبد وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم الأول في ما عدا ذلك. ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن أنه ليس من مواطني الدولة، وأن الواقعة حصلت خارج إقليم الدولة، الأمر الذي يكون معه الحكم أخطأ في تطبيق القانون. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أنه جاء في نص المادة (16/2) من قانون العقوبات «تعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها»، ما مفاده أن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة بتوافر إحدى ثلاث حالات: وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة، أو تحقق نتيجة الجريمة في الدولة، أو إرادة تحقق النتيجة في الدولة. وكان الثابت في الأوراق أنه تم ضبط المتهم بعد دخوله المياه الإقليمية للدولة، قاصداً أحد موانئها وتم ضبطه، وهو ما ثبت من الأدلة وأقوال الشهود، حيث تم توقيفه واقتياده إلى الميناء، وبتفتيش القارب عثر على المواد المخدرة، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص الدولة بنظر الدعوى على غير أساس متعين الرفض.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :