إعادة محاكمة شاب صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات لحرقه سيارة

  • 10/19/2019
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في قضية شاب صدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بعد ادنته بحرق سيارة شرطي في منطقة كرزكان، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأعادت القضية إلى محكمة أول درجة لتنظرها من جديد، نظرًا إلى عدم إعلان المتهم خلال نظر القضية أول مرة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 5 نوفمبر لاستدعاء شاهد الاثبات للشهادة مع استمرار حبس المتهم. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم وآخر عقدا اتفاقا فيما بينهما على حرق سيارة الشرطي المجني عليه بمنطقة كرزكان، وذلك خلال وجودها أسفل منزله بقصد الإخلال بالأمن العام وسلامة المواطنين وبث الرعب في نفوس المواطنين. ولتنفيذ الجريمة، عرض المتهم الثاني «المستأنف» الفكرة على المتهم الأول، الذي وافقه على ارتكاب الجريمة، والتقيا يوم الواقعة وتوجها إلى مكان وجود السيارة، إذ سكب المتهم الأول البترول الذي أحضره المتهم الثاني على السيارة، وقام الأخير بإشعال الحريق بواسطة قداحة، ما أدى إلى احتراقها على الفور ولاذا بالفرار من الموقع. وثبت للمحكمة من تقرير شعبة طاقم مسرح الجريمة عقب المعاينة والكشف على السيارة، أن الحريق ناتج عن سكب مادة سريعة الاشتعال على نقطتي تركز الحريق بهما، وأن الحريق بفعل فاعل ومتعمد، كما ثبت للمحكمة أن قيمة التلفيات في سيارة المجني عليه بلغت 5804 دنانير. ومن خلال التحريات تم التوصل إلى هوية المتهمين وأنهما اللذان ارتكبا الواقعة بالاشتراك مع آخرين مجهولين، فتم القبض على المتهم الأول، الذي اعترف باقترافه الجريمة، كما أقر بمشاركة المتهم الثاني معه في الواقعة. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهما أنهما بتاريخ 13 أغسطس 2018، أشعلا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في السيارة المبينة وصفا ونوعا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي. وحكمت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن 10 سنوات وألزمتهما بالتضامن بدفع مبلغ 5804 دنانير للمجني عليه قيمة تلفيات السيارة ومصادرة المضبوطات، فطعن احد المتهمين على الحكم وقالت محكمة الاستئناف إن الدعوى خلت مما يفيد إعلان المحكوم عليه بأمر الإحالة للمحاكمة، وكانت محكمة أول درجة فصلت في الدعوى رغم عدم إعلانه، وأن اتصال الدعوى بالنسبة إليه يكون منعدما ويبطل الحكم الصادر ويتعين إعادة المحاكمة.

مشاركة :