أيدت محكمة التمييز السجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لثلاثيني يتاجر في المواد المخدرة، وقد أدانته محكمة أول درجة، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة عليه بعد أن أعفت المحكمة آخرين منهم من عقوبة البيع والاتجار في المواد المخدرة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الثالث للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتم تكليف أحد المصادر السرية بالتواصل مع المتهم لشراء بعض المخدرات منه، وبالفعل اتصل بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار لصالح صديقه الذي سيكون بصحبته. وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقته ومعهما ضابط متخف إلى حيث المكان المتفق عليه بعد أن زود الأخير بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه، وفي الموعد المحدد توجها إلى المكان المتفق عليه والتقيا المتهم الثالث واستلم المبلغ المتفق عليه وأخبره أنه سيحضر المادة المخدرة من شخص آخر فقبض عليه، وبتفتيشه عثر على المبلغ المصور، ولدى سؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني. وعلى الفور اتصل به تحت مسمع الشرطة وأخبره أن قيمة المواد المخدرة بحوزته واتفقا على المكان والزمان للتسليم وحضر المتهم الثاني بسيارته التي يقودها المتهم الرابع، وتوجه المصدر وسلمه المبلغ النقدي المصور واستلم منه قطعة داكنة ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش المخدرة، وتم القبض عليهما، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على المبلغ المصور، وبتفتيش مسكنه عثر على 10 قطع لمادة داكنة ثبت معمليا أنها لمادة مخدرة. وبسؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة أفاد بأنه يتسلمها من المتهم الأول الذي أسفرت التحريات عن بيعه للمواد المخدرة فتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه وتم القبض واعترف بالواقعة. أسندت إليهم النيابة العامة أنهم 2018، أولا المتهمون الأول والثاني والثالث: باعوا بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيشا في غير الأحوال المرخص بها، ثانيا المتهمان الأول والثالث: حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيشا ومؤثرا عقليا في غير الأحوال، ثالثا المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرا عقلي في غير الأحوال، رابعا المتهم الرابع: حاز وأحرز بقصد التعاطي حشيشا.
مشاركة :